قرار عاجل من النيابة لأب أنهى حياة ابنته لسبب غريب
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قررت نيابة السلام أول، إحالة أب لاتهامه بقتل نجلته إلى محكمة الجنايات؛ بسبب سوء سلوكها.
اقرأ ايضًا :
.فيديو
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مراهقة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب.
اقرأ ايضًا :
بعمل التحريات تبين أن الفتاة تقيم مع والدها بعد انفصاله عن والدتها وفي يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده بقيام والدتها بتحريضها ضده، ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات النيابة قتل ابنته محكمة الجنايات النیابة الإداریة یکشف لـ جنایة القتل جنایة أخرى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
1) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
2) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
3) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
مشاركة