‎تعد المحاكم الإدارية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.   ‎ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية بالآتي:   ‎- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.

‎- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم. ‎- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحاكم الإدارية مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يستقبل عضو الأمانة العامة بمجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية
  • تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بقانون لجوء الأجانب
  • «الأعلى للجامعات» يناقش تطبيق سنة التأسيس لطلاب الثانوية العامة في اجتماعه المقبل
  • اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
  • 7 اختصاصات للمدير التنفيذي لصندوق مصر الرقمية ( تعرف عليها)
  • الجبهة السيادية تدعو لتنفيذ القرارات الدولية وتنتقد تداخل السلاح مع الدولة
  • أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
  • أبو علي بوتين وأساسيات إتخاذ القرار في الأمم المتحدة
  • أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يدعون لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة