ضربة قاسية لتجار الدولار.. وبشرى للمصريين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقلعن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامةتساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصلها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقلعن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أوإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أوباشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمةفي زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًاأخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرربالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمةفي زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علىعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بياناتأو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أوإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز لا تقل عن لا تجاوز جنیه ولا مدة لا
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بشرم الشيخ
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم، بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على شقيقين، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بشرم الشيخ.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 يوليو الماضي، عندنا وردت معلومات للجهات الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام المتهم "أشرف .س.ح.م" سائق تاكسي بشرم الشيخ بالاتجار فى المواد المخدرة، ويعاونه فى ذلك ويتخذ من منطقة الرويسات مسرحا لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على السائحين والمترددين العاملين بشرم الشيخ.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وصدور إذن من جهات التحقيق، بضبط المتهم ومايحوزة أو يحرزة بسيارته التاكسى، أو سيارتهم الملاكى.
جرى عمل عدة أكمنة لضبط المتهم ووردت معلومات للجهات الأمنية، أن المتهم يحوز بالسيارة رقم 2376 ط.ج.ن ملاكى كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى، وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم الأول أثناء قيادتة السيارة بمنطقة الهضبة، وبتفتيشها عثر على 2 فرش حشيش، وكيس بلاستيك بداخله 24 قطعة بنية الشكل تشتبة فى كونها لمخدر الحشيش، وباستكمال تفتيش السيارة عثر على كيس آخر بداخله 125 لفافة ورقية صغيرة بداخلها مخدر الهيروين، ومبلغ 57،450 ألف جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالى حصيلة البيع، وأن السيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة، والمحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن شقيقه الأكبر يساعده فى جلب المخدرات لتوزيعها على السائحين والمتعاطين والعاملين بشرم الشيخ، كما جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4752 لسنة 2024، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق والتحفظ على السيارة والمضبوطات، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى.
وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1030كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بحبس المتهم الأول حضوريا بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 100ألف جنيه.
مشاركة