صدى البلد:
2025-04-07@17:41:45 GMT

تجار الذهب في ورطة بالأسواق.. تفاصيل

تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT

اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب

وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.

ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة

مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.














 

 

مقالات مشابهة

  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • مهلة عامان.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية (فيديو)
  • مهلة عامين.. تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجارية
  • «آي صاغة»: 35 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون