النداء على الناس يوم القيامة يكون بأسماء آبائهم أو أمهاتهم.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "هل يوم القيامة يتم النداء علينا باسم الأم؟".
وأجابت دار الإفتاء موضحة: أن عموم الأحاديث والآثار الصحيحة يفيد أن النداء على الناس في يوم القيامة يكون من جهة الآباء لا من جهة الأمهات، ولا يقوى في معارضتها ما ورد من أن النداء يكون من جهة الأمهات؛ فإنها إما أن تكون أحاديث ضعيفة، أو مؤولة حملها العلماء على استحباب نسبة الميت من جهة أمه عند التلقين.
وورد في السنَّة النبوية المُشرَّفة وأقوال جمهرة علماء الأمة رضوان الله عليهم ما يُفيد أن الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم؛ ومن ذلك: ما أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عمر رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»، وقد بوَّب له الإمام البخاري في "صحيحه": باب ما يُدعى الناس بآبائهم، وساق تحته الحديث.
قال الإمام القرطبي في "التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (ص: 698-699، ط. دار المنهاج): [قوله: «هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» دليلٌ على أن الناس يدعون في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وقد تقدم هذا في غير موضع، وفي هذا رد على من قال: إنما يدعون بأسماء أمهاتهم؛ لأن في ذلك سترًا على آبائهم، وهذا الحديث خلاف قولهم] اهـ.
وما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "إن الرجل من أهل الجنة ليجيء فتشرف عليه النساء فيقلن: يا فلان بن فلان، ما أنت حين خرجت من عندنا بأولى بك منا، فيقول: ومن أنتن؟ فيقلن: نحن من اللاتي قال الله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: 17]".
وما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ».
قال الشيخ ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" (13/ 198، ط. دار الكتب العلمية): [وفي هذا الحديث رد على من قال: إن الناس يوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم لا آبائهم. وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب ما يدعى الناس بآبائهم. وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الغادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ»] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (22/ 201، ط. دار إحياء التراث): [قَوْله: ((هَذِه غدرة فلَان)) يَعْنِي: باسمه الْمَخْصُوص وباسم أَبِيه، كَذَلِك قَالَ ابْن بطال: الدُّعَاء بالآباء أَشد فِي التَّعْرِيف وأبلغ فِي التَّمْيِيز.. وَفِي حَدِيث الْبَاب رد لقَوْل من يزْعم أَنه لَا يدعى النَّاس يَوْم الْقِيَامَة إلَّا بأمهاتهم؛ لِأَن فِي ذَلِك سترًا على آبَائِهِم] اهـ.
ومن المعقول أن الدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز؛ قال الإمام ابن الملقن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (28/ 594، ط. دار النوادر): [والدعاء بالآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز، وبذلك نطق الكتاب والسنة.. ودل عموم هذا الحديث على أنه إنما يدعى الناس بالآباء، ولا يلزم داعيهم البحث عن حقيقة أمورهم والتنقيب عنهم] اهـ.
غير أنَّ بعض العلماء؛ كالإمام محمد بن كعب القرظي -المتوفى في القرن الثاني الهجري- قد ذهب إلى أنَّ النداء في يوم القيامة يكون من جهة الأم، وحكاه عنه المفسرون قولًا في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: 71].
قال العلامة ابن عجيبة في تفسيره المسمى "البحر المديد" (3/ 219، بتصرف): [قال محمد بن كعب القرظي: بأسماء أمهاتهم، فيكون جمع "أم"، كخف وخفاف.. ولعل ما قاله القرظي مخصوص بأولاد الزنا.. وقال أبو الحسن الصغير: قيل لأبي عمران: هل يدعى الناس بأمهاتهم يوم القيامة أو بآبائهم؟ قال: قد جاء في ذلك شيء أنهم يدعون بأمهاتهم فلا يفتضحوا] اهـ.
وقال الإمام البيضاوي في تفسيره المسمى "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (3/ 262، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقيل: "بأمهاتهم" جمع أم كخف وخفاف، والحكمة في ذلك: إجلال عيسى عليه السلام، وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأن لا يفتضح أولاد الزنا] اهـ.
وقال الإمام الزمخشري في "الكشاف" (2/ 682، ط. دار الكتاب العربي) تعليقًا على هذا القول: [ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أمٍّ، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام، وإظهار شرف الحسن والحسين، وأن لا يفتضح أولاد الزنا. وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم بهاء حكمته؟] اهـ.
وقال السمين الحلبي في تفسيره المسمى "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون" (7/ 390، ط. دار القلم، دمشق) تعليقًا على كلام الزمخشري السابق: [وهو معذورٌ لأن (أُم) لا يُجْمع على (إمام)، وهذا قولُ مَنْ لا يَعْرف الصناعةَ ولا لغةَ العربِ، وأمَّا ما ذكروه من المعنى فإنَّ الله تعالى نادى عيسى باسمِه مضافًا لأمِّه في عدةِ مواضعَ من قوله: ﴿يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 110]، وأَخْبر عنه كذلك نحو: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [الصف: 6]، وفي ذلك غَضاضةٌ من أميرِ المؤمنين عليٍّ رضي الله عنه وكرَّم وجهَه] اهـ.
ويؤيده ما أخرجه الإمام الديلمي في "الفردوس" عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترًا منه على عباده»، وعزاه الإمام السيوطي في "الدرر المنتثرة" (ص: 80، ط. جامعة محمد بن سعود) إلى الطبراني من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج ابن عدي عن أنس رضي الله عنه مثله.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 563، ط. دار المعرفة): [أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جدًّا وأخرج ابن عدي من حديث أنس مثله وقال: منكر، أورده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري] اهـ.
وقال الإمام السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص: 206-207، ط. دار الكتاب العربي، بتصرف): [وكلها ضعاف، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات.. نعم حديث التلقين بعد الدفن: "وإنه يقال له: يا ابن فلانة، فإن لم يعرف اسمها، فيا ابن حواء، ويا ابن أمة الله؛ مما يستأنس به لهذا] اهـ.
وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا إلا أنه يُستأنس لمعناه بما ورد في حديث التلقين من استحباب نداء الملقِّن للميت باسم أمه بقوله: "يا فلان ابن فلانة"؛ حيث روى الإمام الطبراني في معجمه عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الباهلي رضي الله عنه قال: إذَا أَنَا مِتّ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم فَقَالَ: «إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ ابْن فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيبُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا فُلَانُ ابْن فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَك اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا كُنْت عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا؛ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّك رَضِيت بِالله رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمَّهُ؟ قَالَ: «يَنْسُبُهُ إلَى أُمِّهِ حَوَّاءَ، يَا فُلَانُ ابْن حَوَّاءَ». ورواه أيضًا ابن شاهين وغيرهما، قال الحـافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [إسناده صالح وقد قوَّاه الضياء في أحكامه] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهـ وقال الإمام رضی الله عنهما علیه وآله وسلم رضی الله عنه یوم القیامة هذا الحدیث قال الإمام ه وآله الناس ی ق ی ام ة فی ذلک ى الله من جهة
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خاصة ممن يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها على الفقير.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
وفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مستندًا إلى ما جاء في كتاب «الدر المختار» للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حتى وإن كان مجنونًا، شريطة أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية، كالمستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، ولو لم يكن يملك مالًا مكتملًا طوال العام.
وبذلك يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، مما يرفع الحرج عن الفقراء غير القادرين على إخراجها.
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر
يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح.
وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.
في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.
وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.