أمريكا توجه ضربة قاسية للاحتلال الإسرائيلي.. تغير في لغة الحوار
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
صرح البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية، رفضت مشروع قانون مجلس النواب الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للاحتلال الإسرائيلي بقيمة 17.6 مليار دولار، كمساعدات عسكرية وتجديد مخزونات الأسلحة، بدون تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا، مما يعد مٌناورة سياسية ساخرة، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيينأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية تعمل منذ فترة طويلة مع أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق يٌعزز الأمن القومي ويدعم كل من أوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، ومع ذلك، يٌستخدم الجمهوريون في مجلس النواب هذا المشروع التشريعي لأغراض سياسية، وأكدت أن أمن الاحتلال يجب أن يكون محفوظًا ومحترمًا ولا يجب أن يكون موضع للعب السياسي.
وأضافت كارين جان بيير أنهم يعارضون بشدة هذه الحيلة التي لا تساهم في تأمين الحدود أو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها أو تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، الذين يعانون من ظروف صعبة، بما في ذلك النساء والأطفال، وأشارت إلى أن فتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية يعد طريقًا للوصول إلى هؤلاء الأشخاص.
ودعت الجمهوريين في مجلس النواب إلى العمل بشكل مشترك مع الحزبين الآخرين، على غرار ما يحدث بين الإدارة ومجلس الشيوخ، لمعالجة قضايا الأمن القومي العاجلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين البيت الأبيض الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (165)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.