اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تبدأ في تلقي الطعون والتنازلات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تبدأ اللجنة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 في تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، من اليوم الأحد حتى الثلاثاء.
وتنتهي اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024 من الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.
الكشوف النهائيةوتعلن اللجنة القضائية عن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، امس السبت الموافق 3/2/2024، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشرفة على انتخابات اللجنة القضائیة النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
رغم حصوله على 55% بالثانوية.. حكم قضائي بقيد صيدلي تخرج من جامعات روسيا بالنقابة
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يقضي بقيد صيدلي خريج دولة روسيا الاتحادية بنقابة الصيادلة، ومنحه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، رغم حصوله على 55% فقط في مجموع الثانوية العامة.
جاء الحكم لصالح خريج الصيدلة الروسية وتم إثبات أحقيته في القيد بالنقابة استنادًا إلى معادلة شهادة البكالوريوس التي حصل عليها من جامعة أجنبية في روسيا الاتحادية، والمعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية. ورغم اعتراض النقابة سابقًا على القيد بسبب ضعف مجموع الثانوية العامة، أكدت المحكمة أن المعادلة الرسمية تُلزم النقابة بقبول القيد دون النظر لمعدل الثانوية العامة.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقابة الصيادلة لا تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض القيد لطالبي العضوية طالما استوفوا الشروط القانونية.
وشددت على أن المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تمنح الحق الكامل لحاملها في القيد بالنقابة، دونما اشتراط أي معدل في الثانوية العامة.
جاء في حيثيات الحكم التقرير بأنه لا توجد أي سلطة لنقابة الصيادلة أو لجمعيتها العمومية في إعادة تقييم مجموع الثانوية العامة ، وإذ تم معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي من جامعة دولة بشوفاش بدولة روسيا الاتحادية بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فإنه يكون حاصلا والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (۳) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة. ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعي باوراق بأوراق قيده إلى النقابة مستوفيا باقي الشروط المنصوص عليها قانونا وهو ما لم تجحده النقابة ، كما قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي ، ومن ثم فقد توافرت في شأنه كافة شروط القيد في نقابة الصيادلة ، الأمر الذي يشكل معه رفض النقابة المدعى عليها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام بها قرارًا مخالفا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الزام النقابة المدعى عليها بقبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام للصيادلة.