عقب قبول محكمة جنح مستأنف الأزبكية، استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالحبس 3 سنوات، يستعرض اليوم السابع أخر موعد للاستئناف على الحكم الصادر.

  ويتبقى أمام مستريح الأدوات الصحية الاستئناف على الحكم خلال مدة 10 أيام طبقا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات والتي نصت على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.   ويجوز أن يقدم الصادر بحقه حكما بالحبس في الجنح الاستئناف بعد مرور الـ 10 أيام في حال وجود مرض مصحوب بتقرير طبي.   وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.   ونصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنح الازبكية الحوادث اليوم قطار المحاكمات مستريح الأدوات الصحية جرائم النصب

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • الزمالك يجهز مذكرة الرد على حيثيات عقوبات الكاف
  • الأحد.. أولى جلسات الاستئناف على حكم الإعدام لقاتل طفل مدينة نصر
  • محكمة الإستئناف تؤيد سجن بيدوفيل الجديدة 20 سنة
  • ضبط مستريح ملابس استولى على مليون جنيه بسوهاج
  • سقوط مستريح الملابس الجاهزة بطهطا في قبضة الأموال العامة بسوهاج
  • بالنسبة لترامب.. هذا ما يعنيه قرار الحصانة الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية
  • الإدارية العليا تكتفي بجزاء خصم ٧ أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها