الحلو يشترط تكوين لجنة تستبق لقائه بتقدم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قال قيادي بارز في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، السبت إن رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو طلب تكوين لجنة مشتركة لمناقشة حزمة من القضايا مع التنظيم قبل الاجتماع المباشر بين الطرفين.
ويجري وفد من التنسيقية مباحثات في جنوب السودان حيث التقى رئيس الحكومة سلفا كير ميارديت الجمعة وناقش معه الأوضاع في البلاد والمساعي المبذولة لوقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وكان مأمولا أن يجتمع الوفد الذي يقوده عمر الدقير برئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو المتواجد في جوبا.
وقال قيادي في الائتلاف لسودان تربيون إن الحلو طلب “تكوين لجنة من الطرفين لمناقشة قضايا الهوية وعلاقة الدين بالدولة وخارطة طريق تقدم وإعلان أديس أبابا الموقع مع قائد الدعم السريع”.
وأوضح أن لجنة الاتصال في التنسيقية ستعقد اجتماعا الاثنين القادم لاختيار أعضاء اللجنة، وبعد فراغ اللجنة من مناقشة هذه القضايا سيتم عقد لقاء مباشر بين تنسيقية تقدم ورئيس الحركة الشعبية.
ويضم وفد التنسيقية كل من رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر ورئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة خالد شاويش ،ممثل لجان المقاومة ابراهيم ارباب ،رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحلو بتقدم تستبق تكوين لجنة لقائه يشترط
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.