أفاد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، اليوم السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.

أوضح جونسون في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلا عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".

أشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.

يقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2024.

قالت السلطات الأمريكية إنها استنفدت الأموال لدعم أوكرانيا، في نهاية العام الماضي، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على الاستمرار في توريد الأسلحة والذخيرة.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الشيوخ الأمريكي العملية العسكرية الروسية الخاصة الولايات المتحدة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • القيادةُ العسكرية في صنعاء تتوعَّــدُ “العدوَّ الأمريكي” بهذا الرد القاسي
  • جدل في مجلس الشيوخ الأمريكي.. جونسون يشترط خفض الإنفاق لدعم أجندة ترامب
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • العراق يدعم لبنان بالكهرباء.. «السوداني» يكشف التفاصيل
  • نائب ولائي: تمرير قانون الحشد ضمان استمرارية مشروع الإمام خميني
  • قبل عرضها على النواب.. 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة
  • العلمي: ليس صحيحا أن النواب لا يشتغلون... لأول مرة بلغنا 6150 تعديلا على مشاريع القوانين