بعد حكم الدستورية.. محام: من حاز عقارًا لمدة 15 عامًا جاز له الملكية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
قال الحعار، خلال مداخلة مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، مساء السبت، أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أنه 20 مليون مستأجر في مصر.
وأوضح خبير تشريعات الإسكان، إنه من حاز عقارًا مدة 15 عام حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له ان يكسب الملكية.
وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المحكمة الدستورية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5 % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.