إحالة مسجل خطر متهم بحيازة مخدر الحشيش للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قررت النيابة العامة إحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط مسجل خطر لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "صبري م س"، 31 سنة، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز"، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالمخدرات الهيروين التحقيق الاتجار بالمخدرات
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق متهم بقتل شاب فى المعادى للمفتى.. والنطق بالحكم 26 أبريل
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إحالة المتهم بقتل شاب في المعادي لفضيلة المفتي، لأخذ رأيه في إعدامه من عدمه، وتحديد جلسة 26 أبريل للحكم.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة