وزير السياحة الأسبق: اجتماع قريب للجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال ممدوح الدماطي، وزير السياحة الأسبق، إن هناك اجتماعًا قريبًا للجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع؛ لوضع تقرير علمي أمام وزير السياحة.
وأضاف «الدماطي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أنّ لجنة مراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع، ستبدأ أعمالها قريبًا بمعاينة منطقة أعمال الترميم المقترحة.
وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أصدار قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدد من كبار العلماء المتخصصين في الآثار، لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهرامات منكاورع الآثار وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.