شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ الأسبوع لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري...

أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن صدرت ضدهم أحكامًا باتة ونهائية في قضايا تخل بالشرف والأمانة.

سألت في البداية: هل من حق من صدر ضده حكم بات ونهائي قضية مخلة بالشرف والأمانة أن يترشح للانتخابات الرئاسية؟

قال: قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 والمعدل في أغسطس 2017 نص في الشرط الخامس من المادة (1) من القانون في شروط الترشح على ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رد إليه اعتباره.

قلت إذن لا يحق لشخص مثل السيد جمال مبارك الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟

قال: بالقطع لا يحق له، خاصة وأنه صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة في 2015، وفي قضية القصور الرئاسية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض فيما بعد وأصبح باتًا ونهائيًا.

قلت: حتى لو رد إليه اعتباره؟

قال: القانون واضح، حتى لو رد إليه اعتباره لا يحق له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

قلت ولكن هذه المادة تتعارض مع المادة (92) من الدستور والتي تقول: «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها؟

قال: سأفترض أن أحد معتزمي الترشح للرئاسة يستند إليها في الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات، هنا أود القول:

أولًا: مواد الدستور كلها تؤخذ مادة واحدة وليس متفردة، الدستور يكمل بعضه بعضًا، بما في ذلك الديباحة، وبناء على ذلك لابد أن تقرأ المادة (92) مع المادة (87) من الدستور والتي تنص على «وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب»، ولهذا فإن قانون انتخابات الرئاسة ينص على أن المترشح لابد أن يكون متمتعًا بالحقوق السياسية والمدنية، ودلالة ذلك هو أن يكون مقيدًا في جداول الناخبين، وبناء على هذه المادة (87) لا توجد شبهة عدم دستورية للنص في انتخابات الرئاسة.

لقد تضمن الدستور في المادة (227) من الأحكام العامة والانتقالية ما ينص على «أن الدستور يشكل بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة، ولذلك لا يجوز تفسير مادة دون الأخرى.

لكن البعض يقول: إن القانون غير دستوري، أقصد قانون الانتخابات الرئاسية.

قال د.صلاح فوزي: على أي أساس يقال هذا الكلام، القانون واجب النفاذ، وهو بذلك يمنع أي شخص من الترشح طالما صدر ضده حكم بات ونهائي في قضية تتعلق بالشرف والأمانة حتى لو رد إليه اعتباره، ولا يحق لأحد أن يقول: إن القانون غير دستوري، من يقل هذا هي المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل، وإذا كان هناك شبهة بعدم الدستورية فالمحكمة هي التي تقضي بذلك ودون غيرها، وهنا يتوجب على الشخص إتخاذ الإجراءات القانونية، فمحكمة الموضوع هي المسئولة عن ذلك وترفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم قولًا واحدًا لا يجوز لأي من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالأمانة والشرف الترشح للانتخابات الرئاسية حتى لو رد إليه اعتباره بحكم قضائي.

وماذا عن الفترة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية؟

تنص المادة (140) من الدستور والتي جرى تعديلها في 2019 على «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء مدة سلطته، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاستين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ق

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة مبارک الترشح لا یجوز لا یحق

إقرأ أيضاً:

جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة. 

كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:


١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).

مقالات مشابهة

  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة