رئيس الشعبة يُعلق على "الأوفر برايس" في الدواء (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على ما يتردد تهريب الأدوية المصرية إلى ليبيا والسودان، كاشفًا عن حقيقة وجود أوفر برايس في الدواء.
نقيب صيادلة القاهرة: الأدوية المهربة تتم مصادرتها حتى انتهاء صلاحيتها دون الاستفادة منها (فيديو) وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية تهريب الأدوية إلى ليبياوقال "عوف" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم السبت،"الاوفر برايس في الدواء ممنوع ومن يقوم بذلك يتم التعامل معه من قبل هيئة الدواء بشدة".
وأضاف "الأدوية طول عمرها تتهرب إلى ليبيا ويحصل وفيه رقابة جامدة على المنافذ فيه بعض التجاوزات ولكن الحاجات التي تباع على الأرصفة قد تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر".
ضوابط صناعة الدواءوتابع "الأدوية المستوردة تكفي حتى 3 أشهر، وصناعة الدواء لها ضوابط وتحت رقابة هيئة الدواء بالكامل منذ دخول المادة الخام وتحريك المخزون إلى ولو شعروا أن هناك إساءة لاستخدامها أو حاجة هتقل مخزونها يتدخلوا".
وأردف "فيه أدوية بعض منها يتم تهريبها ونتابع لو حد لف على الصيدليات أو المخازن ويلمها ويحصل عليها ولكن هناك تكثيف حملات وتفتيش ورقابة ولن يؤثر على مخزون الدواء في مصر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ليبيا شعبة الأدوية اتحاد الغرف التجارية صناعة الدواء الصيدليات مجهولة المصدر منتهية الصلاحية الأدوية المصرية تهريب الادوية شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الاعلامية كريمة عوض
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.