شروط امتداد عقد الإيجار القديم للابن المتزوج.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
امتداد عقود الإيجار القديمة، للعين المؤجرة، سواء لأبناء المتوفى أو ورثته من المسائل التي تثير جدلا واسعا، فهناك العديد من التساؤلات حول أحقية المطالبة بامتداد عقد الإيجار بحسب القانون، وفي هذا الصدد أشار المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى الشروط الواجب توافرها لامتداد العين المؤجرة إلى الابن المتزوج.
وحول امتداد عقد الإيجار القديم للابن المتزوج، أكّد «عسكر» في تصريح لـ«الوطن»، أنه يُعد من أقارب الدرجة الأولى، ويحق له المطالبة بمد عقد الإيجار في حالة الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام، مشيرا إلى أنه يشترط الإقامة الكاملة وليست العارضة بهدف تقديم الرعاية الصحية على سبيل المثال، مشيرا إلى أنه في حالة سفر الابن لا يحق له المطالبة بمد عقد الإيجار بحسب القانون المعمول به حاليا، لانتفاء شرط الإقامة الدائمة.
إخلاء الوحدات السكنيةوأضاف الخبير القانوني، فيما يخص بإخلاء الوحدات السكنية، أن الورثة من الدرجة الأولى كالزوجة، الأبناء، الوالدين، يكفل لهم القانون امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة، شرط إثبات الإقامة الكاملة مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة، موضحا أنه بوفاة الشخص الذي استفاد من مد عقد الإيجار القديم، تعود العين المؤجرة للمالك الأصلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار امتداد عقد الإيجار عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانونوأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.