سرايا - أصدرت محكمة باكستانية اليوم السبت حكما بالسجن 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية الزواج غير الشرعي. وقالت صحيفة "دون" الباكستانية: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".

وأضافت الصحيفة أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.

كما قضت محكمة باكستانية الثلاثاء الماضي بالسجن 10 سنوات على عمران خان وكذلك وزير الخارجية الباكستاني السابق شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار الدولة. وقالت صحيفة "دون" الباكستانية إن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام اباد.

وشهدت باكستان في العام الماضي أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: عمران خان

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئالسجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • محكمة أسترالية تفشل في إدانة المتهم بقتل شابة بعد سنوات من جريمة هزّت البلاد
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر 13 إبريل
  • رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس ولد الشينوية ثلاث سنوات
  • محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • إدارة "ترامب" تتجاهل أمر محكمة أمريكية وتعيد طائرتين محملتين بالمهاجرين إلى فنزويلا
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • الكويت تعدل قانون الأحوال وترفع سن الزواج