كشفت وسائل إعلامية عالمية، اليوم السبت، أنّ محكمة باكستانية أصدرت حكمًا بالحبس لمدة 7 سنوات وفرض غرامة على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي، في قضية انتهاك قانون الزواج، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز».

انتهاك قانون الزواج في باكستان

وأفادت صحيفة «دون» الباكستانية، أنه محكمة في روالبندي حكمت على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، وبشرى بيبي بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، وفرض غرامة عليهما، بسبب أن زواجهما في فبراير 2018 ينتهك القانون.

جاء مضمون القضية التي أقامها زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا، أن عمران خان تزوج من بشرى بيبي خلال فترة عدم سقوط العدة عن الأخيرة، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا للقانون والشرع.

وقد شهد المسؤول على عقد القران على أن هذا خطأ تم تصحيحه، من خلال مراسم عقد جديد.

وبهذا يكون هذا الحكم هو الثالث بحق عمران خان خلال أسبوع واحد فقط، وقبل الانتخابات الحكومية المقررة أن تنطلق يوم الخميس المقبل، وبعد هذه الأحكام أصبح محظورًا عليه خوضها.

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق بالسجن

وكانت المحكمة الباكستانية قد حكمت على عمران خان «71 عامًا»، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي بالسجن لمدة 10 سنوات، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وأوضحت صحيفة «دون» الباكستانية» أنّ قضية تسريب أسرار الدولة، تتعلق بأن عمران شارك محتويات برقيات سرية، أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة إلى الحكومة في إسلام باد.

أمّا الحكم الثالث فكان 14 عامًا، مع زوجته بشرى، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عمران خان باكستان بشرى خان رئیس الوزراء عمران خان

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لهذا السبب.. رئيس الوزراء العراقي السابق يصل صنعاء
  • صور | رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى جدة
  • رئيس الوزراء الباكستاني يصل إلى جدة
  • رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية
  • رفع سن الزواج في الكويت.. وإحصائية صادمة بشأن الأجانب
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس ولد الشينوية ثلاث سنوات
  • من 15 إلى 7 سنوات.. تخفيف الحكم على أب وزوجته قتلا طفلة في المنيا
  • «بشرى سارة للمقبلين على الزواج».. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 17 مارس 2025
  • الكويت تعدل قانون الأحوال وترفع سن الزواج
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم