الأب والابن وراء القضبان .. قت.لا شقيقين بالخرطوش وقرار عاجل من المحكمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين، وذلك لجلسة الغد 4 فبراير للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.
اقرأ ايضًا :
. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة
صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدى هريدى وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.
تلقي مركز شرطة سنورس بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين بعزبة عاشور بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين وفاة كل من أ خ، 42 سنة ـ عامل، متوفى على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين والصدر، وشقيقه ن خ، 32 سنة، عامل، متوفى على إثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.
اقرأ ايضًا :
وكشفت تحريات البحث الجنائى، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليهما والمتهمين وهنا صابر ع أ عامل 46 سنة، ونجله حسين 19 سنة إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع الشقيقين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة، وهما أب ونجله وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأحيلت الواقعة الي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة الجنايات محاكمة قتل شقيقين مرافعة النيابة العامة تأجيل سماع مرافعة الدفاع جنایة القتل جنایة أخرى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
يحل اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وإذ تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية لتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
فبنظرة على الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
كما جاءت المادة ٨٠ لتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
"معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية"
المستشارة/ بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.