الأب والابن وراء القضبان .. قت.لا شقيقين بالخرطوش وقرار عاجل من المحكمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين، وذلك لجلسة الغد 4 فبراير للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.
اقرأ ايضًا :
. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة
صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدى هريدى وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.
تلقي مركز شرطة سنورس بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين بعزبة عاشور بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين وفاة كل من أ خ، 42 سنة ـ عامل، متوفى على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين والصدر، وشقيقه ن خ، 32 سنة، عامل، متوفى على إثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.
اقرأ ايضًا :
وكشفت تحريات البحث الجنائى، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليهما والمتهمين وهنا صابر ع أ عامل 46 سنة، ونجله حسين 19 سنة إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع الشقيقين.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة، وهما أب ونجله وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأحيلت الواقعة الي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة الجنايات محاكمة قتل شقيقين مرافعة النيابة العامة تأجيل سماع مرافعة الدفاع جنایة القتل جنایة أخرى صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة