عقوبة الإخلال بضوابط الإنفاق على الزوجة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حذر مشروع قانون الأحوال الشخصية، من الإخلال بضوابط انفاق الزوج على الزوجة لتفادي عواقب هذا الفعل والتي تصل إلى الطلاق اجباري.
ونص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك.
وكذلك إن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالا، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
فيما نصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب، فلها مطالبته بذلك، وذلك وفقا ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وشهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، التقدم بعدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
ويعد مشروع القانون السابق ذكره مقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ولكن لم يدرج للمناقشة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الطلاق الأحوال الشخصیة طلق علیه فإن لم
إقرأ أيضاً:
حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة