عقوبة الإخلال بضوابط الإنفاق على الزوجة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حذر مشروع قانون الأحوال الشخصية، من الإخلال بضوابط انفاق الزوج على الزوجة لتفادي عواقب هذا الفعل والتي تصل إلى الطلاق اجباري.
ونص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك.
وكذلك إن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالا، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
فيما نصت المادة 70 على أنه إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك.
فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي، وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
وإذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب، فلها مطالبته بذلك، وذلك وفقا ما نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وشهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، التقدم بعدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
ويعد مشروع القانون السابق ذكره مقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ولكن لم يدرج للمناقشة حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الطلاق الأحوال الشخصیة طلق علیه فإن لم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.