قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

المحكمة الدستورية

استعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.

وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين بأحكامه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها، وإذ لم تصدر أية قرارات من رئيس مجلس الوزراء بإعادة إنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، مما موداه أن الغرفة المذكورة قد زالت من الوجود القانوني والفعلي، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص المحال يضحى غير ذي أثر على النزاع الموضوعي، مما مقتضاه زوال المصلحة في الدعوى الدستورية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أعضاء المحكمة الدستورية الدستورية المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل

نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.

قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مصلحة الضرائب: المنظومة الإلكترونية حققت 11 مليار جنيه من ضبط مخالفاتمصلحة الضرائب: لا نتعامل مع ملفات الممولين الخطرة بعنفمصلحة الضرائب: يتم حل كافة النزاعات الضريبية بشكل مبسط

أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.     

وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر

وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:

 نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤

وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.

أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه

أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.

و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.

أشارت رشا عبد العال،  إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.

دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .

وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم  وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.

أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.

قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال  الخط الساخن ١٦٣٩٥.

مقالات مشابهة

  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • رئيس الوزراء البولندي: على أوروبا أن تأخذ مزيدا من المسؤولية على عاتقها
  • رئيس الوزراء البريطاني: سنمول أوكرانيا بملياري دولار لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي
  • رئيس الوزراء البريطاني: هدفنا توحيد جهود الشركاء بشأن تعزيز دفاع أوكرانيا
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
  • رئيس غرفة قطر يدعو إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الحلال
  • وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
  • “غرفة مقدمي الرعاية الصحية” تطالب بمساواة المستشفيات بالمنشآت الصناعية في الضرائب
  • غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب