صحيفة عاجل:
2025-03-10@15:10:21 GMT

المرور: المخالفات المرورية لا تمنع سفر المواطنين

تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المرورية لا تمنع سفر المواطنين.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الإدارة، عبر منصة (إكس) تساءل فيه أحد المستفيدين من تأثير المخالفات المرورية على موقفه من السفر.

كانت الإدارة أكدت في وقت سابق أنه في حالة قبول الاعتراض على مخالفة مرورية يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية.

وعليكم السلام، المخالفات لاتمنع من السفر للمواطنين. يسعدنا تواصلك

المرور السعودي (@eMoroor) February 2, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المرور

إقرأ أيضاً:

سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة

باشرت النيابة العامة في القاهرة تحقيقات حول قيام سائق أتوبيس نقل جماعي بالسير عكس الاتجاه، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له، وحبسه على ذمة التحقيقات.

ضبط سائق أتوبيس نقل جماعي عرض حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد "أتوبيس نقل جماعى" بالسير عكس الاتجاه بشارع مصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط الأتوبيس وقائده، وهو سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب  الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

350 جنيه رسوم وضرائب على سيارات الملاكي عن هذه الفئة بقانون المرورسحب رخصة قيادة 3 أشهر في هذه الحالة بقانون المرور.. تعرف عليهاننشر تفاصيل الرسوم والضرائب الجديدة على المركبات وفقًا لقانون المرور الجديد50 جنيها رسوم وضرائب على سيارات الهيئة الدبلوماسية في قانون المرورعقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة السلامة المرورية الرمضانية في مراكز التسوق
  • حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة
  • رادار المرور يلتقط 1012 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • الداخلية تلغي جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد
  • حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة
  • رئيس الوزراء يصادق على مصفوفة التخفيضات والتسهيلات المرورية
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • اتصل تصلك في أي وقت.. سيارة الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية
  • رادار المرور يلتقط 1102 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة
  • مسلسل كامل العدد++ الحلقة8.. دينا الشربيني تمنع ابنها حمزة دياب من السفر لتركيا