«من حقك تعرف».. خطوات تغير الحالة الإجتماعية إلى مُطلَّقة في بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. الحبس والغرامة لمرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام (تفاصيل)
«من حقك تعرف».. لو كان الخُلع مُكملًا لثلاث طلقات هل تحتاج الزوجة لمحلل؟
«من حقك تعرف».. الأضرار والمضاعفات الناتجة عن ختان الإناث (تفاصيل)
«من حقك تعرف» ..ما إجراءات عودة الزوجين بعد الخلع ؟
«من حقك تعرف».
بعد وقوع الطلاق أو الخلع بين الزوجين، يلجأ الطرفين إلى تغير الحالة الاجتماعية بـ بطاقة الرقم القومى، ويوضح «المصرى اليوم» في السطور التالية خطوات تغيرها في الأحوال المدنية.
إذا كان الطلاق عن طريق المحاكم وليس بصفة ودية عند مأذون، يقوم من صدر له حكم الخلع أو الطلاق باستخراج صورة رسمية من الحكم مزيلًا بالصيغة التنفيذية لكى تستطيع إثبات هذا الحكم على كمبيوتر مصلحة الأحوال المدنية.
وأقرأ أيضًا: لو كان الخُلع مُكملًا لثلاث طلقات هل تحتاج الزوجة لمحلل؟
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
خطوات الحصول على وثيقة طلاق مميكنة:
1- صورة رسمية من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ، ويتم استخراجها من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة.
2- استخراج شهادة بحالة استئناف من عدمه من جدول المحكمة الاستئنافية من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة وتستطيع الزوجة استخراج قسيمة الطلاق.
3- الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدني التابع له، ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.
4- تقوم الزوجة بتسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدني التابع للزوجة.
5- يتم إثبات الحكم على سيستم الأحوال المدنية بعد 7 أيام، وتتمكن الزوجة من استخراج وثيقة طلاق مميكنة من أي سجل مدني.
6- بعد الحصول على وثيقة طلاق مميكنة، يتم تقديم صورة منها مع استمارة جديدة للرقم القومي بتغيير البيانات.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطلاق حوادث اليوم من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
أب يطالب بتمكينه من حضانة طفليه وتعويض مالى بعد رفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمصر الجديدة، وادعي هجر زوجته له ورفضها تمكينه من رؤية أطفاله طوال شهور رغم صدور حكم قضائي، ليؤكد الزوج:" رفضت والدة زوجتي السماح لزوجتي العودة لمسكن الزوجية، وواصلت ابتزازي للتنازل عن شقتي لهما وتسجيلها باسمها، وعندما رفض حرضتها علي الطلاق".
وتابع الزوج: "زوجتي سافرت دون علمي ومكثت شهور خارج مصر، ومنحت والدتها وشقيقها التصرف في شئون أطفالي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها، وعندما عادت وحاولت حل المشاكل بيننا بشكل ودي انهالت علي والدتها بالسب والقذف، وأصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت إلحاقي الأذي بها بإدعاءات كيدية".
وأشار الزوج: "رفضت تمكيني من رعاية أطفالي، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً كتعويض، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديداتهم لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
مشاركة