رئيس «إسكان النواب»: نراعي مصلحة المالك والمستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من أهم الموضوعات التي تضعها اللجنة محل اهتمام في نقاشاتها بالفصل التشريعي الجاري، من خلال جلسات استماع واستعراض لآراء الأطراف المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأوضح «الفيومي» في تصريح لـ«الوطن» أن تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت بعد شكاوى قطاع كبير من المواطنين الملاك لعقارات سكنية وخاصة في منطقة وسط البلد، فقد وصلت قيمة الإيجار القديم لعقار كامل لمبلغ 100 جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب أبدا مع قيمة العقار السوقية التي تجاوزت ملايين الجنيهات.
وشهد عام 2022 تعديلا لـ قانون الإيجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتبارية، بحيث تتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا لمدة خمس سنوات، ثم تنتقل الوحدة إلى المالك بعد ذلك، على أن تزيد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مقترحات تعديل قانون الإيجار القديموقد تقدم ائتلاف اتحاد الملاك بوثيقة الملاك، وتضمنت زيادة الإيجار القديم وفقا للقيم التالية:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار قانون الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل
قانون العمل الجديد من أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري ويتصدّر حركات البحث، كونه يمثل صياغة جديدة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ينظم العلاقة بين العامل وصاحب وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، ويعيد رسم العلاقة بين أطراف علاقة العمل، وهم العامل وصاحب العمل والمنشأة الخاصة، كما يتضمن حقوق العامل وواجباته والحقوق الملزمة لأطراف علاقة العمل.
وتناقش لجنة القانون العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة، ومناقشته وإقراره، إذ حدد قانون العمل الجديد الفئات التي لا يسري عليها، وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وحظرت مواد مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العامل سخرة، وكذلك حظر التمييز بين العاملين، إذ نصت المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على إضافة مصطلح «الأقزام» في الفقرة الثانية من المادة 6 وذلك اتساقًا مع الدستور.
ونص قانون العمل الجديد على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، في إشارة الى ما يسمى «استمارة 6»، ونص على أنَّ يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
كما نظم قانون العمل الجديد العلاوة السنوية للقطاع الخاص ونصت المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة،
وحافظت مواد القانون على حقوق العمالة حتى في حالة إغلاق أو إفلاس المنشأة، إذ نصت المادة 10 أنَّه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة للعاملين حال، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
ويتضمن قانون العمل الجديد الكثير من المزايا والحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، من بينها تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، واعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مع حظر فصل صاحب العمل العاملة خلال إجازة الوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية خلال فترة الحمل، وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
كما نص مشروع القانون الجديد على حق العاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وذلك بأجر كامل.