لازم السعر يبقى مكتوب.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر اليوم
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم اليوم السبت.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وتنص المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون على عقوبات لمن يخالف أحكام القانون.
وفي هذا الصدد، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.