أمرت جهات التحقيق المختصة عامل 4ايام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة محل بلاي ستيشن في التجمع الأول.


وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم 
والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بالتجمع الأول.

تعود البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (5 شاشات – 2 شاشة كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر– عدد 6 أجهزة "بلاى ستيشن" –  20 ذراع "بلاى ستيشن") من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بدائرة القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلًا علمه بالمكان لسابقة عمله به، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
وتحرر المحضر اللازم

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمديرية أمن القاهرة ت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهات التحقيق المختصة بلاى ستیشن

إقرأ أيضاً:

الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الاثنين، 17 مارس 2025، الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.

وكشف أمر إحالة البلوجر أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.

وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني  الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.

العقوبة القانونية المقررة 

السب  في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


عقوبة القذف

نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

مقالات مشابهة

  • القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بالتجمع الأول
  • السيطرة على حريق فى مدرسة بمنطقة التجمع الأول
  • “جوجل” تؤكّد حذف تطبيقات لديها أكثر من 56 مليون عملية تنزيل من متجر “جوجل بلاي”.. ما القصة؟
  • الحكم على بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني.. الاثنين
  • تجديد حبس مسجل خطر لسرقته الهواتف المحمولة بالظاهر
  • غدا الحكم على يوتيوبر شهير لاتهامه بالاتجار في العملة
  • حبس عامل بمحل أدوات موسيقية لاتهامه بالتحـ.رش بسيدة أجنبية
  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالجمالية: نفذنا 4 جرائم بأسلوب النشل
  • المتهم بسرقة التكاتك: بسرقها بأسلوب المغافلة وأبيعها لتاجر