أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهم بسرقة شقة سكنية بأسلوب كسر الباب فى مدينة بدر، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.   المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بعد مراقبتها ، ومن ثم سرقتها بأسلوب كسر الباب، كما أكد قيامه بأكثر من واقعة أخرى، بنفس الأسلوب وأرشد عن جميع المسروقات.

  وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه        





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حوادث اليوم حوادث بدر سرقه سرقة المساكن اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.

عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنوكفي ثاني أيام العيد.. تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار بالبنوكالبنوك ترفع الطوارئ في العيد.. سحب 24 مليار جنيه من الـATM خلال 4 أياممتى العودة للعمل؟ موعد انتهاء إجازة عيد الفطر بالبنوك

وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

مقالات مشابهة

  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • اعترافات لصى المساكن بالقاهرة: نفذنا جريمتى سرقة بأسلوب التسلق
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة بالبحيرة| صور
  • عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • سرقة فيلا الكابتن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
  • بعد مسلسل« الغاوي».. 5 سنوات حبسًا عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • القبض على لص الشقق بحدائق أكتوبر