تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعهاللحكم غدا السبت.

 

جاء ذلك في الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 40 دستورية جديدة واقامها مرتضى منصور ضد وزير التجارة والصناعة، لبطلان الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة و تشجيعها .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مرتضى منصور وزير التجارة القانون رقم

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر بانقضاء الخصومة في دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد  والتى تقضى باستمرار الصناديق المشكلة وفقا للقانون الحالي محتفظة بالشخصية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظًا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال.

كما نصت على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بـات، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القـانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد مـن هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باســتمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت  المادة كما أقرها المجلس على:
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
  • حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف عليه
  • الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
  • الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الأولى
  • "النواب" يقر بانقضاء الخصومة في دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
  • رئيس مصلحة الضرائب: إجراءات جديدة خلال ساعات لتنفيذ حزمة التسهيلات الأولى
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية
  • رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون يكتب: حول بعض مواد الوثيقة الدستورية