ما سيناريوهات التقاعد المبكر للمرأة في قانون الضمان.؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
#سواليف
ما #سيناريوهات #التقاعد_المبكر للمرأة في #قانون_الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
هناك أربعة سيناريوهات للتقاعد المبكر للمرأة وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وبحسب واقع حالها كمؤمّن عليها، ولكل سيناريو شروطه وهي على النحو التالي:
مقالات ذات صلة بالفيديو .. فرحة جنود الاحتلال بعد تسريحهم من جحيم غزة 2024/02/03
السيناريو الأول:
1) انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان.
2) إكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 25 سنة (300 اشتراك).
3) إكمالها سن الخامسة والأربعين.
4) أن تتقدم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطلب الحصول على هذا الراتب، حيث يُخصّص لها راتب التقاعد المبكر من بداية الشهر الذي تُقدم فيه الطلب.
السيناريو الثاني:
1) انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان.
2) إكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة (228 اشتراك).
3) إكمالها سن الخمسين.
4) أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب.
السيناريو الثالث:
وهو خاص بالمؤمن عليهن اللواتي تم شمولهن بالضمان لأول مرة اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2019(تاريخ نفاذ القانون المعدل رقم 24 لسنة 2019).. وشروطه هي:
1) انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان.
2) إكمالها مدة اشتراك لا تقل عن 19 سنة (228 اشتراك).
3) إكمالها سن الثانية والخمسين.
4) أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب.
السيناريو الرابع:
وهو خاص بالعاملات في المهن الخطرة وشروطه:
1) انتهاء خدمة المؤمّن عليها وإيقاف اشتراكها بالضمان.
2) إكمالها سن الخامسة والأربعين.
3) إكمالها مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 15 سنة (180 اشتراك) شريطة أن تكون قد عملت في آخر عشر سنوات في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن (60) شهراً، وأن تكون المنشأة التي عملت لديها قد شملتها بالمهن الخطرة.
4) أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب الحصول على هذا الراتب.
علماً بأنني لا أشجّع المرأة على التقاعد المبكر لأن مدد الاشتراك في السيناريوهات أعلاه عادةً ما تكون قليلة نسبياً وأنّ الراتب التقاعدي المبكّر يكون مُخفَّضاً بنسب ليست قليلة تبعاً لسن المؤمن عليها عند تقديمها لطلب الحصول على هذا الراتب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سيناريوهات التقاعد المبكر قانون الضمان التقاعد المبکر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.