يتساءل العديد عن موعد تعليق رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج وينص القانون على قواعد واحدة والتي اوضحتها محكمة النقض في أحد الطعون التي نظرتها.

 وجاءت حيثيات حكم محكمة النقض كالآتي : لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274  275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج  نصت في فقرتها الأخيرة على أنه  لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط اجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه 

 ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع ؛ إذ لا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديداً ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة 

وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجرى الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني 

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي نشأت بين الطاعنة والمحكوم عليه الآخر حين أقرت له الطاعنة بارتكابها للجريمة قبل شهر ونصف من اليوم الذي تقدم فيه بالشكوى  فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في الشكوى عن جريمة الزنا لمضي مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها  ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله 

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة النقض قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

إدارة المباحث الجنائية ولاية الخرطوم تضبط دراجات نارية تتبع للتشريفة الرسمية بالحاج يوسف

بناءاً علي معلومات توفرت لدي فرعية مباحث شرق النيل بان هنالك ثلاثة دراجات نارية تتبع للتشريفة الرسمية مسروقة بواسطة أفراد مليشيا الدعم السريع الإرهابية مخزنة بمنزل بالحاج يوسف الوحدة مربع5 تحرك فريق ميداني بقيادة رئيس الفرعية مداهمة المنزل وعثر الفريق علي عدد (3) دراجات تشريفة بكامل ملحقاتها من الخوذ والسارينا والفلاشات وأجهزة مكبر الصوت من خلال التحريات أكد شهود عيان بأن المنزل كانت تتواجد به مجموعة من عناصر الدعم السريع وأحضروا هذه الدراجات النارية بعربة لاندكروزر وخرجوا من المنزل تاركينها بداخله عقب وصول القوات النظامية.إتخذت إجراءات بموجب البلاغ رقم 46 تحت المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية بقسم شرطة الحاج يوسف مستمر التحري للقبض على الجناة والمتعاونين والمشاركين مع المتمردين في هذه الجرائم .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • السوداني يفتتح خدمة المحطة الوسيطة للبطاقة الوطنية في التقاعد والأدلة الجنائية
  • رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
  • إدارة المباحث الجنائية ولاية الخرطوم تضبط دراجات نارية تتبع للتشريفة الرسمية بالحاج يوسف
  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • لجنة المحتوى الهابط تتخذ الاجراءات القانونية بحق ياسر سامي
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • بـ10 آلاف جنيه.. 90 فرصة عمل في هذه التخصصات| الشروط وطرق التقديم
  • قبل محاكمته في الجنائية الدولية..الفلبين: لن نتدخل للدفاع عن دوتيرتي
  • الأدلة الجنائية تفحص ملابسات حريق محل مراتب في فيصل