هل للمحكمة الحق فى التقدم بدعوى قضائية ضد أى شخص؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
القانون المصري ينظم فى كثير من مواده وبنوده إقامة الدعاوي الجنائية، وفي معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد آخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أي شخص؟ "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا... - نص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة النقض القانون المصرى
إقرأ أيضاً:
«وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يهم مجلس النواب هو معرفة المصريين ما يحدث وأن يعرفوا الحقيقة، لافتًا إلى أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، حدث أمس لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.
وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن النص الخاص بالمادة موجود أصلا في قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه تم الزيادة عليه ووضع حماية للغير حسن النية، وتم إضافة: «وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
وتابع: «البعض زايد وقال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، وكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي داخل الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتعقيب الوزير عدنان فنجاري وزير العدل على ما صار منذ الأمس بشأن هذه المادة، كان من الواضح عدم وجود أي شبهة عدم دستورية لسبب بسيط، فالمادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح فيما بعد أنه لا يمكن تقييد حرية الإنسان في التعامل على ملكيته الخاصة».
نص المادة 368وتنص المادة 368 الآتي:
«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب».