«السكنية»: السماح بالاستبدال الخارجي بين منطقتي شرق تيماء وشرق صباح الأحمد السكنية حال جهوزيتها مرة واحدة والمخصصتين لمن باع بيته
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د ..سالم الحجرف قرارا بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية تسهيلا للمنتفعين بالوحدات السكنية والخاصة لمن باع بيته الراغبين بالانتقال لمنطقة شرق صباح الأحمد السكنية بعد جهوزيتها للسكن.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحافي ان القرار في مادته الأولى استبدل نص المادة 87 من لائحة الرعاية السكنية بالنص التالي «لا يجوز استبدال المساكن ولا التنازل عنها للغير، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة اللجنة ولأسباب تقدرها اجراء الاستبدال الخارجي بين المنتفعين بمنطقتي شرق تيماء، وشرق صباح الأحمد السكنية ولمرة واحدة المخصصتين لمن باع بيته».
وذكرت المؤسسة: شمل التعديل شرطا بأن يقبل المنتفع المسكن المستبدل بحالته دون أي تحفظ، ولا تلتزم المؤسسة بإجراء أي «إصلاحات، إنشاءات، إضافة، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه على المسكن».
وأضافت: لا تلتزم المؤسسة بدفع أي مقابل أو تعويض عن أي «إصلاحات، إنشاءات، إضافات، ترميمات، تغييرات، تعديلات، تحسينات أو خلافه حدثت بالمسكن».
إلى ذلك، أوضحت المؤسسة أن القرار الوزاري خاص بفئة من باع بيته ويطبق بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.