بعد واقعة انفجار الطالبية.. اعرف عقوبة إدارة مصنع دون ترخيص
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالجيزة، القسم الأول، صباح الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، إثر وقوع انفجار بالعقار في ساعة مبكرة من صباح الأمس؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة، قد قررت حبس المسؤولين عن إدارة وتشغيل مصنع الصابون بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث.
عقوبة إدارة مصنع بدون ترخيص
نصت المادة 40 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عامًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة"، وذلك لما قام بإدارة أو إقامة مصنع دون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية بالجيزة الطالبية
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ووفقًا للمادة 20 من القانون يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
ونصت المادة 21 من القانون على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، و أكدت المادة 22 على إلزام دفع المحكوم عليه قيمة العقوبة بالغرامة المقررة عليه إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة 23 على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مشاركة