قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام في القانون المصري قد أُحيطت بضمانات كثيرة جدًا لم نعهدها في أي قانون آخر.

المفتي يكشف حكم خروج الأرملة من المنزل قبل انتهاء عدتها (فيديو) درجات التقاضي في عقوبة الإعدام 

وأضاف "علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن من هذه الضمانات مرورها بدرجات تقاضٍ عديدة، وفى كل درجة نلحظ تقنينَ طعن النيابة العامة على الحكم.

وتابع "هذا فضلًا عن رأي مفتي الديار المصرية، وهو الرأي الشرعي الذي يعد ضمانة واطمئنانًا بأن هذا الحكم الذي أنزله القاضي بالمتهم موافق للشريعة الإسلامية، حتى وإن كان هذا الرأي غير ملزم فإنه يعطي اطمئنانًا وسكينة لقلب المجتمع والقضاء".

ضمانات عقوبة الإعدام 

وأوضح أن هذه الضمانات الكبيرة التي أحاط بها القانون هذه العقوبةَ إنما تنزل إلى أرض الواقع في تطبيق النص من خلال قضاة عندهم الخبرة والذكاء والفطنة والتمرس والتجربة القديرة في العمل القضائي، ويأتي رأي المفتي ليعطي الرأي الشرعي في المسألة فنكون أمام ضمانة أخرى بعقوبة الإعدام، فيكون ما انتهى إليه القاضي موافقًا للشريعة.

وأوضح أن عقوبة الإعدام إنما تكون لمجموعة من الجرائم في القانون المصري، فتكون عقوبةً لجريمة القتل العمد؛ أي العدوان بتعبير العلماء، وتكون كذلك لجريمة الإفساد في الأرض أو جرائم الحرابة أو قد تكون عقوبةً لجرائم شديدة تؤدي إلى خلل في أمن الدولة أو في الأمن المجتمعي.

واستطرد "فيرى ولي الأمر أن يطبِّق فيها عقوبات تعزيرية تصل إلى حد القتل، مشيرًا إلى أن الذي انتهى إليه القاضي في هذه المسألة له ما يسنده من ناحية الشرع الشريف، فالقاضي يطمئن في هذه الحالة والمجتمع يطمئن كذلك".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية القانون المصري النيابة العامة الضمانات عقوبة الاعدام حمدي رزق عقوبة الإعدام

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مقالات مشابهة

  • إحالة ربة منزل لـ «المفتي» لإدانتها بقتل زوجها في الشرقية
  • إحالة أوراق المتهمة بقـ.تل زوجها بالشرقية إلى فضيلة المفتي
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • المحكمة تقرر إحالة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة بمصر الجديدة إلى المفتي
  • إحالة المتهم بقتل نجل صاحب "مقهى أسوان" إلى المفتي
  • إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة بالكوربة إلي المفتي
  • إحالة المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية "الدارك ويب" إلى المفتي
  • وزعت آشلائها بالحقول.. إحالة أوراق قاتلة جارتها المسنة في الفيوم إلى المفتي
  • إحالة أوراق المتهم بقضية «الدارك ويب» للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
  • إحالة أوراق متهمين لفضيلة المفتي لقيامهما بقتل شخص أخذاََ بالثأر بالعدوة شمال المنيا