غدا الحكم فى قضية فساد التعليم المفتوح
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة غدا السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.
وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم المفتوح المحكمة الدستورية العليا نقيب المحامين التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
إعلام: ثغرة دستورية تمنح ترامب إمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2037
#سواليف
أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب يحظى بفرصة البقاء في #السلطة حتى عام 2037 وذلك لولاية رابعة، مستفيدا من #ثغرة في #الدستور.
ووفق الصحيفة: “إن قدرة ترامب على البقاء في منصبه لفترة ثالثة وربما رابعة حتى يناير 2037، عندما يبلغ 90 عاما ليست ممكنة فحسب، بل سهلة، بفضل ثغرة صارخة في التعديل الدستوري”.
وبأوضحت الصحيفة، أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي يحتوي على ثغرة تسمح بالالتفاف على الحظر المفروض على انتخاب مرشح لمنصب رئيس الدولة لأكثر من فترتين متتاليتين.
مقالات ذات صلةيُشار إلى أن مثل هذا الاحتمال يظهر بسبب الاختلافات في تفسير التعديل المذكور أعلاه: فهو يحظر إعادة انتخاب الرئيس المنتخب مرتين فقط، دون أن ينظم بأي حال من الأحوال حالات العودة إلى المنصب بسبب استقالة أو وفاة رئيس دولة آخر.
وقد يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، مع وجود فانس، كشخصية بارزة، على رأس قائمة المرشحين.
بعد أداء اليمين، يمكن لفانس الاستقالة، مما يسمح لنائبه، ترامب، بتولي المنصب. وللفوز بولاية رابعة، سيتعين على ترامب ببساطة التنحي قبل انتخابات عام 2032، وأن يصبح نائبا لمرشح رئاسي بارز، سواء كان فانس أو غيره، وفق الصحيفة.
وتم التصديق على التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة في عام 1951 استجابة للرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت الذي خدم أربع فترات، الثالثة والرابعة خلال زمن الحرب.
وأصبح بذلك الرئيس الوحيد للبيت الأبيض الذي نجح في الاحتفاظ بالمنصب الحكومي الأعلى لفترة طويلة.