غدا الحكم فى قضية فساد التعليم المفتوح
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة غدا السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.
وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.
وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم المفتوح المحكمة الدستورية العليا نقيب المحامين التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
حبس 3 سنوات وتعويض مدني.. الحكم على المتهمين في قضية غرق معدية أبو غالب
أصدرت محكمة جنح إمبابة بمحكمة شمال الجيزة، حكمها بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر وسائق ميكروباص ومسؤول معدية وعامل المعدية بالتسبب في وفاة نحو 16 فتاة غرقا، إثر انقلاب ميكروباص كان يقل "عماله" من أعلى معدية أبوغالب في منشأة القناطر شمالي الجيزة.
وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة الجنح كالتالي:
أولا.. حكمت المحكمة بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس بالحبس لكل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي القتل والإصابة الخطأ.
ثانيا.. حبس كل من الثاني حتى الخامس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، مع إلزام المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدوا تعويض مدني مؤقت 100 ألف لكل ضحية.
ثالثا.. برأت المتهم الثالث "معاذ" عامل المعدية الليلي.
كان المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، أحال سائق الميكروباص «محمد محمد.خ» و«مصطفي م» و«معاذ.أ» و«ربيع س» و«محمد.ع»، رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، إلى محكمة الجنح في الدعوي التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهم تسببوا في وفاة نحو 16 فتاة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى «معدية أبو غالب» إذ تبين أن المعدية تحمل اسم «المنيا 6» منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت- كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها، رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف كواليس مقتل طالب على يد زميله ببورسعيد
«الجوازات» تسهل إجراءات الحصول على خدماتها لـ كبار السن وذوي الهمم