لازم السعر.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر غدا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم غدا السبت.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وتنص المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، قام الوزير الأول، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025. اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، و29، و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.