«النايفات للتمويل» تعلن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النايفات للتمويل تعلن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين، وأشارت الشركة في بيان عبر منصة تداول إلى أن ذلك وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول المنعقدة يوم الأحد بتاريخ .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «النايفات للتمويل» تعلن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأشارت الشركة في بيان عبر منصة «تداول» إلى أن ذلك وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 29/11/1444هـ الموافق 18/06/2023م.
وكشفت الشركة إلى أن عدد الأسهم المباعة 59716 سهمًا، وأن المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 1006069.49 بمتوسط 16.9 لكل سهم.
وأوضحت أنه سيقوم بنك الأول (ساب) بإيداع عوائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة