تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب ببطلان القرارات الوزارية الخاصة بنظام القبول ببرنامج التعليم المفتوح للحكم بجلسة غدا السبت.

جاء ذلك فى الدعوى التي أقامها سامح عاشور بصفته نقيب المحامين وآخرون، وحملت رقم 58 لسنة 38 دستورية جديدة.

وكانت النقابة قد قيدت أربعة طعون دستورية أخرى، بخاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الآن، وارتكز الطعن الذي أقامته النقابة على  فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح، والذي حصل عليها خريجو التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة إلى أخرى، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.

وتضمن الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128 لسنة 98، بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانونية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة 2013، وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.

وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، أن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد من المبررات للتدليل على فساد هذا التعليم، وأن القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال إصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد أضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الآن تعد مخالفة للدستور والقانون.

وتابع الدمرداش "أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي، مضيفة أن الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور إنما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتي يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح، فعند إذن تكون جميع المراكز مساوية أمام القانون، وأن المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعلیم المفتوح

إقرأ أيضاً:

وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً، تعد بموجبه شهادات التعليم الأساسي ‏والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، معادلة ‏للشهادات الصادرة عنها.

وأوضحت الوزارة في قرار نشرته على قناتها في تلغرام اليوم، أن الشهادة الثانوية ‏العامة بفروعها كافة (علمي وأدبي وشرعي ومهني)، الصادرة عن ‏الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013 ولغاية ‏دورة عام 2024، معادلة لشهادة الثانوية العامة بفروعها المماثلة لها كافة، ‏والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.‏

وجاء في القرار، أن شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الصادرة ‏عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013، ولغاية ‏دورة 2024 معادلة لشهادة التعليم الأساسي، والإعدادية الشرعية المماثلة ‏لها، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.‏

وحسب القرار يتمتع حاملو هذه الشهادات بالحقوق التي يتمتع بها حاملو ‏الشهادات الثانوية العامة بفروعها كافة، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية ‏الشرعية المماثلة لها الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.‏

ولفتت الوزارة إلى أن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ستصدر ‏بقرار لاحق.

مقالات مشابهة

  • جامعة اللاذقية تؤجل امتحانات التعليم المفتوح إلى بعد عيد الفطر السعيد
  • وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة
  • جامعة طرطوس تؤجل امتحانات التعليم المفتوح إلى ما بعد عيد الفطر
  • “إعفاءات التعليم”.. برلمانيون يتهمون برادة بخدمة أجندات شخصية عبر تصفية تركة الوزير السابق
  • 19 أبريل .. نظر الطعن على حظر بيع وتناول الكحوليات في رمضان
  • دعوات في البرلمان إلى مساءلة وزير التعليم بعد إعفائه 16 مسؤولا
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • التعليم تنشر أسماء المدارس التي تعمل في وسط قطاع غزة
  • بدء امتحانات التعليم المفتوح في جامعة دمشق ونحو 17 ألف طالب ‏يتقدمون إ‏ليها ‏