المطربة ابتسام فتحي.. أنا مظلومة - فلوس الخليج - لمنور وجنات - مفاجأة الدكالي وعلاقتي بـنورة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أصدرت المطربة المغربية "ابتسام فتحي"، جديدها الفني "مظلومة" الذي طرحته عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" بعد أن صورته على طريقة الـ"فيديو كليب"، وهو عمل ينضاف إلى ريبيرتوارها الزاخر بالعديد من القطع الغنائية الناجحة.
ومن أجل تقريب الجمهور المغربي والعربي عموما من هذا العمل الجديد، كان لموقع "أخبارنا" لقاء خاص مع المطربة "ابتسام فتحي"، قررت من خلاله البوح بكثير من الأسرار التي ميزت مسارها الفني منذ بدايتها الأولى إلى اليوم، حيث كان أبرز سؤال يطرح نفسه بإلحاح هو.
في ذات السياق، أوضحت "فتحي" أن بدايتها الاولى في درب الفن كانت بمعية أسماء أضحت اليوم بارزة في سماء الأغنية العربية، من قبيل أسماء لمنور وجنات ماهد.. مشيرة إلى أنها تلقت عروضا كثيرة، خاصة من الخليج، لكنها رفضت ذلك لأسباب مرتبطة أساسا بمبادئها، وفق تعبيرها.
كما تحدثت "فتحي" عن مفاجأة كبيرة تحضر لها رفقة الموسيقار الكبير "عبد الوهاب الدكالي، في إشارة إلى عمل فني جديد، سيرى النور قريبا (الفيديو):
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.