وصفته بـالتعديل الغامض.. منيب تكشف سبب امتناعها عن التصويت على قانون الأكاديميات الجهوية لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
في ذات السياق، اضطرت النائبة البرلمانية، الدكتورة "نبيلة منيب" إلى توضيح موقفها، عقب "امتناعها" عن التصويت على مشروع القانون سالف الذكر، حيث نشرت بالمناسبة، تدوينة مطولة عبر حسابها الفيسبوكي، أكدت من خلالها أن: "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعرفون انهم لازالوا مرتبطين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وفق تعبيرها.
وشددت "منيب" على أن الحزب الاشتراكي الموحد امتنع عن التصويت يوم الاثنين 29 يناير الماضي، على تعديل وصفته بـ"الغامض" يسمي الاساتذة بـ"موظفين"، مشيرة إلى أنه "يبقيهم مرتبطين بالاكاديميات"، رغم أن البعض يقولون ان تسميتهم بـ"الموظفين" يعتبر جوابا للمرحلة، حيث البنك الدولي وتوجهاته ضاغطة على الحكومة المغربية، وفق تعبيرها.
كما أشارت البرلمانية ذاتها إلى أن: "الحزب ظل يدافع عن ادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية، وذلك صيانة للمدرسة العمومية وعمودها الفقري الذي تشكله هيئة التدريس"، وتابعت قائلة: "لهذا ساند ولا زال الحزب يساند التنسيقيات الوطنية للتعليم باصدار بيانات التضامن منذ 5 أكتوبر الماضي، ودعا التنسيقيات للقاء مباشر كما حضر لقاء بوزارة التربية الوطنية ونظم يوما دراسيا بمجلس النواب حضرته اكثر من 25 تنسيقية بالاضافة الى مختصين وباحثين وذلك يوم 12 يناير الجاري، صدر عنه نداء الرباط الذي طالب بارجاع الموقوفين واسترداد الاقتطاعات من الاجور والرفع منها، ودمج الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية وحل الملفات العالقة وتنظيم مناظرة وطنية حول النهوض بالمدرسة العمومية في بلادنا.. كما نظم بالمقر المركزي ندوة صحافية يوم 18 يناير ويتابع عن كتب تطورات ملف الاساتذة و كل الملفات العالقة لضحايا الانظمة الاساسية من التعليم الأولي الى الثانوي".
يذكر أن "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان قد أكد في كلمة تقديمية له، أن مضامين مشروع القانون سالف الذكر، تشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.