النتشة لـ"القاهرة الإخبارية": تخبط كبير في الخطاب الإسرائيلي الداخلي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في فلسطين، إن هناك تخبط كبير جدًا في الخطاب الإسرائيلي، ليس فقط من أقطاب الحكومة أو من أقطاب المعارضة، حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه يعطي رسائل متعارضة ومتضاربة حول الصفقة المزمع عقدها.
وأضافت النتشة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يتحدث عن الصفقة مرة بطريقة إيجابية ومرة أخرى يعتبرها نوع من التجاوز الذي لا يقبل به بشكل كامل، خاصة فيما يتعلق بالشروط التي تتحدث عنها المقاومة الفلسطينية.
وأوضحت أن إتمام هذه الصفقة أصبح ضروري لإسرائيل وطريق لنزولها عن الشجرة مرة أخرى، لعدم توسع الحرب إقليميًا في الشرق الأوسط بطريقة لا يمكن احتوائها بعد الآن، وبالتالي ما يدور أن الولايات المتحدة تضغط بشكل كبير جدًا على إسرائيل وهذا ما يجعل هناك تضارب في المواقف والتصريحات الإسرائيلية التي يدلي بها نتنياهو.
وأكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد الحفاظ على صورة النصر والائتلاف الحكومي حتى لا تنتهي حياته السياسية، ولكن من جهة أخرى، فإن حجم الضغوطات المتزايدة والخسائر الميدانية على الأرض تعطي إشارات بضرورة إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الاخبارية المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
دبي.. نزاع قضائي كبير بين صديقين على سيارة فارهة
#سواليف
قام شاب في #دبي #دعوى_قضائية مدنية ضد صديق له، لمطالبته بسداد 700 ألف درهم قيمة #سيارة_مرسيدس_فارهة، باعه إياها، ونقل ملكيتها لاسمه، لكنه لم يلتزم بسداد قيمتها.
بدوره، أنكر المدعى عليه ادعاءات صديقه، واتهمه بالتزوير، كما دفع بعدم اختصاص «محاكم دبي» بنظر الدعوى، لأن الواقعة حدثت في إمارة أخرى، كما أن محل إقامته موجود فيها.
وقضت المحكمة – بعد نظر الدعوى – بعدم الاختصاص، لأن المدعي والمدعى عليه يقيمان في إمارة أخرى.
مقالات ذات صلةوتفصيلاً، قال المدعي إن علاقة قربى وصداقة تربطه بالمدعى عليه، وإنهما اتفقا على شراء السيارة المتنازع عليها، ونظراً لمتانة علاقتهما، قرر نقل ملكيتها إليه، بناء على تعهد من المدعى عليه بسداد ثمنها لاحقاً.
وأضاف أن صديقه أخلّ بالتزاماته ولم يسدد قيمتها على الرغم من مطالباته المتكررة والمتعددة له، قاصداً بذلك الإضرار به والإثراء على حسابه، دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت صورة من تقييم سعري للسيارة، وصورة شهادة تحويل تفيد بأنها كانت مملوكة له، وما يثبت نقل الملكية وتسجيل المركبة باسم المدعى عليه، بما يثبت أن المدعي كان المالك الأصلي لها.
ومثل المدعى عليه بشخصه أمام المحكمة، وبين أنه يقيم في إمارة أخرى، وقدم مذكرة جوابية طلب فيها قبول الطعن بالتزوير على العنوان الذي أثبته المدعي، كونه هو نفسه عنوان الأخير، مشيراً إلى أنه لا يقدح في قبول الطعن بالتزوير على العنوان إعلانه بالقضية عبر الهاتف، لأن التزوير ثابت بورق رسمي.
وطالب بإحالة المدعي إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيامه بالتزوير في أوراق رسمية، ومن ثم إحالته لمحكمة الجنايات حتى يكون عبرة لغيره من المزورين المحتالين.
وطالب المدعى عليه كذلك بالقضاء بعدم اختصاص محاكم دبي للفصل في المنازعة، لأن ما تحتويه من مستندات رسمية جرى توثيقها وتسجيلها في إمارة أخرى، كما حرر عقد بيع السيارة في الإمارة ذاتها، وكلا طرفي الدعوى يقيمان فيها.
وطلب القضاء برفض وبطلان المطالبة كلياً، لالتفافها حول عقد بيع رسمي ونهائي وخالص الثمن، لافتاً إلى أن المدعي لم يقدم أي مستند يثبت دين المدعى عليه، أو بينة تتيح له الاستيلاء على ثمن السيارة للمرة الثانية بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات، اشترى خلالها كثيراً من السيارات وأرقام اللوحات المميزة من المدعى عليه، وفق الثابت بالمستندات.
وبعد نظر طلبات الطرفين، أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه في ما يتعلق بدفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، فإن المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن في الدولة، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامته أو محل عمله.
وأشارت إلى أن المقرر، وفق ما جرى به قضاء محكمة التمييز، أن لكل إمارة قضاء مستقلاً عن الإمارة الأخرى، ما عدا المسائل القضائية التي يعهد فيها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء بإمارة دبي يشكل جهة مستقلة، ما مقتضاه أن على جميع المحاكم في الدولة – كل في حدود نطاقه الجغرافي – أن تلتزم حدود اختصاصها، ولا تخالفها إيجاباً أو سلباً، فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى.
وأفادت بأن الثابت بالأوراق أن موطن المدعى عليه هو إمارة الشارقة، وفق الثابت بعقد بيع السيارة محل التداعي، وخلت الأوراق مما يفيد بإقامته في دبي، ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى، ويكون الدفع قد صادف صحيح الواقع، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم الاختصاص.