عاقب القانون كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، حيث أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الآتية:

 

عرفت المادة 232 بأن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.


المادة 233
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


المادة 234
من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


المادة 235
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المادة 236
كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


المادة 237
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلًا من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236.


المادة 238
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سبق الاصرار قانون العقوبات السجن المؤبد السجن المشدد عقوبة السجن عقوبة القتل وتکون العقوبة السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة الشروع في قتل زوجته بالموسكي

عاقبت جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء،  صاحب محل ملابس  بالسجن المشدد  10 سنوات،  بالشروع في قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بسبب خلافات بينهم.


وتبين من  أمر الإحالة أن المتهم "ع. س.م" 46 سنة، صاحب محل ملابس شرع في قتل "ص.م" زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك ونفاذا لمخططه تعدى عليها بالضرب بلكمها وركلها وما أن ظفر بها حتى باغتها بجذبها من شعرها وإلقائها من شرفة المنزل فسقطت أرضا متأثرا بجراحها محدثا إصاباتها.

مقالات مشابهة

  • السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
  • السجن المشدد عقوبة تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • عقوبة رفع أسعار السجائر عن السعر المعلن عنه بعد القرار الجديد
  • السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
  • انتحلوا صفة رجال الشرطة.. 3 أشخاص يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • المشدد 10 سنوات لتاجر بتهمة الشروع في قتل زوجته بالموسكي
  • السجن 10 سنوات لـ صاحب محل لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة زوجته
  • لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها