أبوبكر القاضي: نرفض خروج قانون المسئولية الطبية بهذه الصورة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، علي مشروع قانون المسئولية الطبية الذي خرج في غير صورته المطلوبة من قبل وزارة العدل، على اللجان الفنية للمسئولية الطبية المنصوص عليها بالمواد 9 و 10 و 11 و12 من مشروع القانون قائلاً: لم ينشأ مشروع القانون لجنة مسئولية طبية تكون مهمتها الفصل فى قضايا المسئولية الطبية، على الرغم من كونه وضع بالمشروع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية وتناولها فى المواد أرقام "9 و 10 و 11و 12" ،وبمطالعة نصوص المواد سالفة الذكر يتبين أنها لم تؤتى بأي تشريع قانونى جديد يذكر،
وقال : جميع ما ذكر فى تلك المواد من شروط يجب توافرها بالأطباء الذى يصدر قراراً بأسمائهم منصوص عليها فى قانون الإثبات والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية المعمول بهم داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مشروع القانون لم يحدد اختصاص اللجنة المزعومة وماهى القرارات التى تصدرها ومدى إلزاميتها وكيفية انعقادها وكيفية تشكيلها وطرق الطعن أمامها ومواعيد الطعن على قراراتها، موضحاً: البين من نصوص المواد سالفة الذكر أن الغرض من وضع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية هو مساعدة مصلحة الطب الشرعى أو جهات التحقيق (النيابة العامة) أو المحكمة فى الإستعانة بمن يراه من قوائم التخصصات الطبية التى يضعها الوزير المختص بالصحة لإبداء الرأي الطبي في قضايا المسئولية الطبية.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، الى انه بعد ورود بلاغ للنيابة العامة يتم استدعاء المجنى عليه والطبيب المشكو فى حقه، ثم تصدرالنيابة العامة قرارها بندب مصلحة الطب الشرعى لإبداء الرأى الفنى، وتقوم مصلحة الطب الشرعى بالإستعانة بأطباء استشاريين من خارج مصلحة الطب الشرعى حسب التخصص الطبى المطلوب، ويتم فحص الأوراق وإصدار التقرير الطبى بوجود خطأ من عدمه، ويتم إحالته مرة آخرى للنيابة العامة لإتخاذ شئونها حيال الطبيب، فما هو الجديد الذى أضافته هذه اللجنة المنصوص عليها بمشروع القانون وما هو تأثيرها على قضايا
المسئولية الطبية؟ الإجابة لا شيئ.
واضاف ، استحدث مشروع القانون أمر غريب ، حيث نص على أن صرف مكآفات أعضاء لجان المسئولية الطبية المزعومة يتم صرفها من أموال صندوق نشئ لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية فى الفصل الرابع منه فى المادة "19 "، وهو ما يعنى بأن مشروع القانون يهدف لرفع كاهل المكافآت التى كانت تصرف للإستشارين الذين تستعين بهم مصلحة الطب الشرعى حالياً عن عاتق مصلحة الطب الشرعى وتحميلها على صندوق التأمين، وذلك فى ظل عدم وجود أى دور فنى مستجد للجان المسئولية الطبية المزعومة .
"التعليق على حبس الأطباء المنصوص عليها بالفصل الثالث بالمواد من "13 " وحتى “18 “من مشروع القانون”
وشدد على أن مشروع القانونلم يأت بأى جديد بشأن حبس الأطباء بل أنه يؤكد على حبس الأطباء طبقاً لقانون العقوبات فى حالة ثبوت وجود خطأ طبى فى حق الطبيب وهو الوضع المطبق حالياً.
واشار "القاضي" الى ان مشروع القانون حاول تقديم ترضية للأطباء بالنص على عقوبة الإعتداء عليهم من قبل متلقى الخدمة الطبية أو أهليته فى المادتين 14 و 15 وبمطالعة نص المادتين يتبين أنه لم يتم تغليظ العقوبة الا فيما يخص الحد الأدنى للعقوبة، وانما جميع العقوبات المنصوص عليها بهما هى ذات العقوبات المنصوص عليه بقانون العقوبات المصرى والمعمول بها حالياً وإضافة مثل تلك العقوبات الغير رادعة فى هذا المشروع دون أى فائدة أو جدوى.
"حبس الأطباء"
وتابع : مشروع القانون الجديد أكد على حبس الأطباء احتياطياً فى المادة 17 ، وذلك فى حالة ثبوت خطأ الطبيب ، وهو ما يعنى أن يتم حبس الطبيب احتياطياً على ذمة القضية لحين صدور حكم من المحكمة ، ونرى أن تلك المادة ليس لها أى محل من الإعراب فى هذا القانون فالحبس الاحتياطى ينظمه قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً كاملاً ويتضح أن الغرض من وضع هذه المادة هو التأكيد على حبس الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.