مفتي الجمهورية: الاحتفال بالمناسبات الدينية الموسمية جائز ولا حرج فيه
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن ليس كل أمر مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكام التكليفية بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، فما كان في حيز ونطاق خلاف ما أمر الله به ورسولُه صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحضَّ عليه اللَّه أو رسوله فهو في حيز المدح لأَن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا، فقال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وقال في ضدِّه: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا»، وذلك إِذا كان في خلاف ما أَمر الله به ورسوله.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" مع الإعلامي شريف فؤاد على فضائية قناة الناس في معرض حديثه عن حكم الاحتفال بالمناسبات الدينية الموسمية كالاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان وغيرها، مضيفًا فضيلته أنَّ الاحتفال بهذه المناسبات أمرٌ جائز شرعًا لا مانع منه ولا حرج فيه، ولا يوجد نصٌّ يمنع ذلك، ومن يستشهد على عدم جواز ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الاحتفال بنحو هذه المناسبات فذلك ليس دليلًا على المنع؛ لأنه لم يَرِد نص ينهى عن ذلك، بل الترك هنا فيه دليل على الإباحة.
الصحابة وسائر المسلمين على مر العصور قد فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يكن هناك فعل لها من سيدنا رسول اللهوأشار مفتي الجمهورية إلى أن الصحابة وسائر المسلمين على مر العصور قد فعلوا كثيرًا من الأمور التي لم يكن هناك فعل لها من سيدنا رسول الله، وكان ذلك منهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ وهي تدل على الجواز لأن لها أصلًا في الدين، وكلها كانت ضمن المقاصد العامة للشريعة وسيرًا على نهج ومسيرة النبي الأمين والصحابة والتابعين الكرام.
واستشهد المفتي بموقف الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي مصر الأسبق وأحد العلماء الرواد في الإفتاء في العصر الحديث فيما يخص مفهوم البدعة، وذلك كما جاء في رسالته «أحسن الكلام فيما يتعلق بالسُّنة والبدعة من الأحكام»، موضحًا أنه ليس كلُّ مُحدَث في العبادات أو المعاملات منهيًّا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكامُ التكليفيةُ الخمسة بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، أمَّا الزعمُ بأنها محرمةٌ اتِّكاءً على تسميتها بدعةً عند بعض العلماء فغيرُ سديدٍ، ولو كان كل ما أُحدث بعد زمن النبي بدعة مذمومة شرعًا لما كان هناك مسوغ شرعي ولا عقلي للاجتهاد، مستدلًّا فضيلته بفتوى للشيخ المطيعي -على سبيل المثال لا الحصر- أفصح فيها عن عدم تبديع مَن يردِّد صيغة معينة للدعاء والذكر بعد الأذان.
مفهوم البدعة المذمومة منحصر فيما يبطل الدين وما كان على خلاف الشرع الشريفوشدد مفتي الجمهورية على أن مفهوم البدعة المذمومة منحصر فيما يبطل الدين وما كان على خلاف الشرع الشريف، حيث إن قراءة حديث: "... وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" منعزلًا عن غيره من الأحاديث الأخرى قراءة كلية، توصل إلى فكرة التبديع والجمود خوفًا من البدعة، وهذا ليس غرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد لنا أن ننطلق في الحياة ونبدع وننجز، والصحابة فهموا هذا الأمر وانطلقوا إلى الآفاق وعمروها.
مفتي الجمهوريةوأكد مفتي الجمهورية أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وذكروا أن هناك خمسة أقسام للبدعة، وهي: البدعة المحرمة، والبدعة الواجبة، والبدعة المستحبة، والبدعة المباحة، والبدعة المكروهة، وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعةً نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السُّنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة".
وأوضح أن الغرض من الاحتفال بهذه المناسبات هو الفرح واستخلاص الدروس المستفادة التي تؤسِّس لكيفية مجاهدة النفس، والنظر للمآلات، مع الخبرة والحكمة في إدارة الأزمات، وبكل ذلك يكون التقدم والرقيُّ والدعوة إلى الله تعالى والوقوف على مقاصد الشرع من الخلق.
واختتم المفتي حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من المناسبات الدينية الموسمية في تعميق التكاتف الأسري والتراحم والتواد والبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام هيئات الإفتاء العبادات قناة الناس ذكرى الإسراء والمعراج شعبان النبی صلى الله علیه وسلم مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة على النبي محمد عند ذكر اسمه في الصلاة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذِكر اسمه في الصلاة أمرٌ مشروع لا يؤثر في صحة الصلاة، بل هو مستحبٌّ كما نص على ذلك الشافعية، لكن ينبغي مراعاة التوسط والاعتدال في ذلك وعدم الجهر حتى لا يؤدي إلى التشويش على غيره.
بيان أن الصلاة على النبي عليه السلام دعاء جليلوأوضحت الإفتاء أن الصلاة لا يصلح فيها إلا ما كان من جنسها؛ كالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم؛ وذلك لما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أنه قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.
وأضافت الإفتاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سلم دعاءٌ جليلٌ، ومن عظمته قال عنه العلماء أنه من أفضل أنواع العبادات؛ فقد نقل الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 235، ط. دار الكتب المصرية) قول سهل بن عبد الله: [الصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادات؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته، ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليس كذلك] اهـ، فهي دعاء جائزٌ في الصلاة على وجه العموم.
حكم الصلاة على النبي عليه السلام عند ذكر اسمه في الصلاة
قالت الإفتاء إن الشافعية ذهبوا إلى استحباب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الشريف في الصلاة؛ ويستوي في ذلك مَن كان ذاكرًا للاسم الكريم أو سامعًا له.
جاء في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 66، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا اللهم صلِّ على محمد.. والظاهر أنه لا فرق بين أن يَقْرَأَ، أو يسمع] اهـ.
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (1/ 227، ط. دار الفكر): [(تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهةً تارة كتقديمها على محلها، فإذا أتى بها في غير محلها فيتجه أنه لا يسجد إلا أن يقصد بها أحد الأولين فراجعه] اهـ.
وقد نص بعض الشافعية على تحديد الصيغة التي يُصَلَّى عليه بها عند سماع أو ذكر اسمه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (1/ 326، ط. المطبعة الميمنية): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير؛ كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي؛ أي: بنقله] اهـ.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) قال في "المسائل الملقوطة": إذا مرَّ ذِكْر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام، فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه] اهـ.
الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي عليه السلام أثناء الصلاة
يدل على مشروعية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه أو سماعه في الصلاة أيضًا -عمومُ ما رُوي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «البخيلُ مَن ذُكِرْتُ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» رواه الترمذي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وصحَّحاه، والمراد: من ذُكر عنده اسمه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الصنعاني في "التَّنوير شرح الجامع الصغير" (4/ 581، ط. مكتبة دار السلام): [(مَن ذُكرتُ عنده)، أي: ذكر اسمي عنده، قال في "الإتحاف": وكذا ذِكر كنيته وصفته وما يتعلق به من معجزاته] اهـ، والحديث مطلق غير مقيدٍ بوقت أو حالٍ؛ فيدل على أنها جائزة حينما يُذكر سواءٌ في الصلاة أو في غيرها.
وقال العلامة الحسين اللاعي في "البدر التمام شرح بلوغ المرام" (3/ 154، ط. دار هجر): [والحديث فيه دلالة على وجوب الصلاة عليه على جهة الإطلاق بصيغة الأمر] اهـ.