نيويورك تايمز: موظفو الخدمة المدنية بأمريكا وأوروبا يكتبون رسالة ضد العدوان على غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصدر مجموعة من موظفي الخدمة المدنية من الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسالة غير موقعة تعلن فيها أن سياسات حكوماتهم فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس في غزة "خاطئة".
الرسالة، التي تقول صحيفة نيويورك تايمز إن لديها أكثر من 800 مؤيد، تشتكي من أن المخاوف التي عبر عنها المسؤولون سرًا "تم تجاوزها لاعتبارات سياسية وأيديولوجية" وبالتالي فإنهم "مضطرون إلى بذل كل ما في وسعنا نيابة عن بلداننا وأنفسنا من أجل لا تكونوا متواطئين في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن”.
وتستمر الرسالة في اتهام إسرائيل بإظهار "عدم وجود حدود في عملياتها العسكرية في غزة" وتجاهل "جميع الخبرات المهمة في مجال مكافحة الإرهاب التي اكتسبتها منذ 11 سبتمبر".
وجاء في الرسالة أن “العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تساهم في تحقيق هدفها المتمثل في إطلاق سراح جميع الرهائن وتعرض سلامتهم وحياتهم وإطلاق سراحهم للخطر”.
وأضاف أن "العملية لم تساهم في تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حماس، بل عززت بدلا من ذلك جاذبية حماس وحزب الله وغيرهما من الجهات الفاعلة السلبية".
ويدعو مؤيدو الرسالة إلى تحميل إسرائيل "المسؤولية عن المعايير الإنسانية الدولية ومعايير حقوق الإنسان المطبقة في أماكن أخرى"، و"استخدام كل النفوذ المتاح - بما في ذلك وقف الدعم العسكري - لضمان وقف دائم لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى غزة وإطلاق سراح آمن لجميع الرهائن."
وأضافوا: "ضعوا استراتيجية للسلام الدائم تتضمن دولة فلسطينية آمنة وضمانات لأمن إسرائيل، بحيث لا يحدث هجوم مثل 7 أكتوبر والهجوم على غزة مرة أخرى أبدًا".
ووفقا للرسالة، فإن المسؤولين الذين أيدوا المشروع ينتمون إلى 12 دولة مختلفة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موظفو الخدمة المدنية الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي العدوان على غزة الحرب بين إسرائيل وحماس
إقرأ أيضاً:
8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
ننشر أقوال طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في التجمعالمؤبد لقـــ.اتل والدته في مصر القديمةإصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق في تسرب غاز ببني سويفبينهم أم وبناتها الـ3.. انهيار منزل من طابقين وإصابة 7 أشخاص في سوهاجوطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- .الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".