شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن “الشورى” يقر “الإعدام” بدل “السجن المطلق” في إحدى مواد “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، أثير – مـحـمـد الـعـريـمـيعقد ‫مجلس الشورى‬ أمس جلسته الاعتيادية الـ 16 لدور الانعقاد السنوي الرابع من فترة المجلس التاسعة. وناقش المجلس .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الشورى” يقر “الإعدام” بدل “السجن المطلق” في إحدى مواد “مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

“الشورى” يقر “الإعدام” بدل “السجن المطلق” في إحدى...

أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي

عقد ‫مجلس الشورى‬ أمس جلسته الاعتيادية الـ 16 لدور الانعقاد السنوي الرابع من فترة المجلس التاسعة. وناقش المجلس 16 بندًا ضمن جدول أعمال ‫الجلسة، من بينها استعراض مقترح تعديل المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي هذا الصدد تواصلت “أثير” مع سعادة الدكتور حمد الربيعي عضو اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس الشورى -ممثل ولاية عبري-، حيث أوضح في بداية حديثه بأن المقترح قدمه 5 أعضاء من مجلس الشورى بتعديل المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/17.

وأضاف سعادته: جاء تقديم مقترح التعديل وفقًا لنص المادة 48 التي تنص لمجلس عمان اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة 47 من قانون مجلس عمان.

وفي سؤال لـ “أثير” حول مضمون المقترح، أجاب سعادة الدكتور قائلًا: مقدمو الطلب تقدموا بتعديل المادة 43 بتغليظ العقوبة إلى الإعدام فقط لمرتكبي هذه الجريمة.

وقد نصت المادة 43 من المرسوم على الآتي:

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق (المؤبد) وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال كل من:

1-استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1,2,3,4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربها بقصد الاتجار بها.

2- زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره بقصد الاتجار.

3- مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1,2).

وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية:

1-العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

2- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.

3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

4- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها.

5- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها.

وأشار الربيعي إلى أن تعديل المادة وتغليظها للإعدام فقط، يُعد رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكابها، وذلك لتزايد عدد مهربي ومروجي المخدرات في السنوات الأخيرة، مما شكل عبئًا كبيرًا على الأجهزة الأمنية والصحية بسبب كثرة ضحايا المخدرات في المجتمع، بالإضافة إلى ما تسببه هذه الجريمة من ارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية بسبب الخسائر المالية والبشرية.

وأكد الربيعي بأن المجلس وافق على المقترح بأغلبية أعضائه، مضيفًا: بناءً على ذلك سوف يتم إحالة المقترح إلى اللجنة التشريعية والقانونية المختصة بالنظر في القانون لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، وبطبيعة الحال للجنة أن تأخذ برأي مقدمي الطلب قبل إعداد التقرير.

وأوضح الربيعي بأنه توجد إشكالية قانونية وهي انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفترة التاسعة، موضحًا: بالتالي سوف يتم تطبيق المادة 140 من اللائحة والتي نصت بـ “يسقط الاقتراح بمشروع قانون بانتهاء دور الانعقاد إذا لم يكن المجلس قد أقره من حيث المبدأ، ويسقط حكمًا بانتهاء فترة المجلس أو حله”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الشورى فی إحدى

إقرأ أيضاً:

القبض على 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بالجوف

الجوف

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مواطنين بمنطقة الجوف، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

مقالات مشابهة

  • السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
  • متى تصل عقوبة جرائم خطف الأطفال إلى الإعدام؟
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
  • إيقاف مخالف لترويجه مواد مخدرة بالباحة
  • القبض على 3 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة بالجوف
  • القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم
  • إحباط تهريب مواد مخدرة بجازان
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون