اعرف حقك.. حالات حصول موظفي القطاع الخاص على إجازة وفقا لقانون العمل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات حصول موظفي القطاع الخاص على إجازة وفقًا لقانون العمل.
ويرصد "مصراوي"، حالات الحصول على إجازة بالقطاع الخاص، وفقًا للقانون، كما يلي:
- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.
- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية
- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
- للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
- فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون العمل القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد الإجازة السنویة صاحب العمل على إجازة
إقرأ أيضاً:
أسامة قابيل: الإجازة المرضية للتهرب من العمل خيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل
أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن استغلال الإجازة المرضية للتغيب عن العمل بدون مبرر شرعي يعد صورة من صور أكل المال الحرام، وهو أمر يتنافى مع تعاليم الإسلام.
وشدد العالم الأزهري، في تصريحات له، على أن الأمانة في العمل هي جزء من الدين، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود وأداء الحقوق.
وقال: "الإجازة المرضية وُضعت لتكون حقًا مشروعًا للموظف الذي يعاني من مرض يمنعه من أداء عمله، ولكن التلاعب بها بغرض التهرب من العمل أو التقصير فيه يعد خيانة للأمانة وأكلًا للمال بالباطل"، لافتا إلى أن البعض يستغلها في غير موضعها القانوني.
واستشهد بقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، مشيرًا إلى أن التغيب عن العمل دون سبب شرعي يعد أخذًا للمال بغير وجه حق.
كما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" [صحيح مسلم]، موضحًا أن التلاعب بالإجازات نوع من الغش والخداع الذي ينهى عنه الإسلام.
وأضاف الدكتور أسامة قابيل أن العمل أمانة، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}، وبالتالي أداء الأمانة يشمل الالتزام بأوقات العمل والمهام المطلوبة، واستغلال الحقوق الممنوحة للموظفين بطريقة صحيحة.
واختتم بقوله: "على كل مسلم أن يتحرى الحلال في رزقه وأعماله، لأن المال الحرام يُذهب البركة ويُعرض صاحبه للمساءلة أمام الله يوم القيامة، فلنتقِ الله في أعمالنا وأموالنا، ونؤدي الأمانة كما أمرنا الشرع".