كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات حصول موظفي القطاع الخاص على إجازة وفقًا لقانون العمل.

ويرصد "مصراوي"، حالات الحصول على إجازة بالقطاع الخاص، وفقًا للقانون، كما يلي:

- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.

- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية

- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

- للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قانون العمل القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد الإجازة السنویة صاحب العمل على إجازة

إقرأ أيضاً:

«التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة

دبي: محمد ياسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، مجموعة من الأطر والضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية استقدام واستخدام هذه العمالة، وتهدف اللائحة إلى تقوية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منشور على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل. من بين هذه الالتزامات، يشترط على مكاتب الاستقدام إبرام عقد مع صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد من الوزارة. كما يجب استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي بين المكتب وصاحب العمل.
وأكدت اللائحة أهمية إعلام العامل المساعد بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر قبل استقدامه، إلى جانب تقديم ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية كما يتعين على مكاتب الاستقدام عدم فرض أي عمولة على العامل مقابل حصوله على العمل، سواء قبل البدء أو بعده.
وتشمل الالتزامات أيضاً إجراء الفحوص الطبية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قبل دخول العامل المساعد إلى الدولة، بالإضافة إلى ذلك يجب توعية العامل بالممارسات والعادات المحلية، وتوفير سكن ملائم للعامل وفق الضوابط المعمول بها.
ويؤكد القانون ولائحته التنفيذية ضرورة حسن معاملة العامل المساعد، وتوعيته بالجهات المختصة التي يمكنه اللجوء إليها في حال تعرضه لأي انتهاك لحقوقه. كما تلتزم مكاتب الاستقدام تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر لضمان حصول العامل على حقوقه.
ويحق لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المستقدم، في حال حدوث أي إخلال بالشروط المتفق عليها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بما في ذلك توفير بديل للعامل أو رد أتعاب الاستقدام.

مقالات مشابهة

  • اعرف موعد إجازة البنوك 2024 بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر وعدد أيامها
  • موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاعين الخاص والحكومي.. الفئات المستفيدة منها
  • «التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • مساند تؤكد عدم قبول طلب إصدار أو إلغاء تأشيرة حال وجود إيقاف حكومي
  • ما الجهات التي تحال إليها التظلمات وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء؟
  • هل يتعرض العامل للخصم من راتبه أثناء فترة مرضه؟.. وكيل العمل السابق يجيب
  • إطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد
  • أول إجازة طويلة لطلاب المدارس والجامعات.. «اعرف هتكون كام يوم»
  • الاقتصاد الأميركي يتجاوز التوقعات بإضافة 143 ألف وظيفة في سبتمبر
  • الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي تتجاوز التوقعات في أيلول