غدًا.. الحكم في دعوى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت 3 فبراير 2024، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
«العمل» تعلن عن 3261 وظيفة شاغرة في 13 محافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟