تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت 3 فبراير 2024، حكمها في الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولى والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولى في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقًا للمادة السابعة من هذا القانون.

اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير

«العمل» تعلن عن 3261 وظيفة شاغرة في 13 محافظة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي

إقرأ أيضاً:

جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.

نظر الطعون في الأحكام الغيابية

ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.

فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • حيثيات الحكم بتغريم مصطفى كامل 10 آلاف جنيه في سب سكرتير "المهن الموسيقية"
  • مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
  • تعرف على ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يرفض مقترح «النور» بتوريث التهم عند وفاة المتهم
  • مجلس النواب يقر ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الاجراءات الجنائية 
  • «النواب» يوافق على تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون الإجراءات الجنائية