استضافت القاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، ندوة "صورة المرأة المسلمة وتأثيرها على نظرة الآخر لنا"، بمشاركة الدكتور محمد بشاري، أمين عام المجلس العلمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور عبد الله النجار عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع وعضوة المجلس القومي للمرأة، وأدارت الحوار الكاتبة نشوى الحوفي مدير النشر الثقافي بدار نهضة مصر.

وفي بداية كلمته قدم الدكتور محمد بشاري نبذة عن كتاب «حق الكد والسعادة مقاربات تاريخية لحقوق المرأة المسلمة » والصادر حديثًا عن دار نهضة مصر، قائلاً، إن «الكتاب يدور عن قصة الصحابية حبيبة بنت رزق زوجه عمرو بن الحارث وكانت تعمل نساجة وطرازة وكانت تساعد زوجها، وبعد أن رحل زوجها وجدت أن ثروة زوجها التي كدت وتعبت في تكوينها قد تذهب إلى غيرها بحكم أن زوجها لم يترك لها ولدًا، ووقتها ذهبت لتطالب في حقها في الثروة التي تركها زوجها، وقضى لها سيدنا عمرو بالحكم بأخذ نصف التركة التي تركها زوجها استحقاقًا لكدها وسعيها بالإضافة إلى نصيبها الشرعي في النصف الثاني المتبقى».

كما أشار إلى أن الكتاب تطرق للعديد من الأسانيد الفقهية التي تؤسس لحق المرأة في الكد والسعاية، والتي يخرج منها الكتاب باعتبار المرأة شريكة للرجل في الثروة والمال الذي ينتج عن طريق تلك الزيجة، وخلصت إلى ضرورة وجود نظام اجتماعي يحقق للمرأة اثبات حقها في الكد والسعاية.

متابعًا: ففي المدرسة الفقهية يقول هذا الحكم، إن المرأة لها الحق في الذمة المالية المشتركة أثناء الحياة الزوجية، بمعنى أن المرأة لها الحق في الثروة المالية للزوجين، وأن المرأة التي تكد مع زوجها لها نصف الثروة، وقد عارضه بعض العلماء، في تلك المسألة وهناك من ساندها.

وفي سياق متصل تحدثت الدكتورة نسرين البغدادي عن الظروف الاجتماعية لفهم حقوق المرأة، والتي قدمت الشكر للهيئة العامة للكتاب على تنظيم هذه الندوة الهامة، إذ قالت:"إن النظرة المجتمعية هي التي تحدد وجهة النظر للمرأة، سواء بالشكل الإيجابي أو بالسلب، إذا كنا نعتبر أن المرأة شريكة في بناء الأسرة، ولا يمكن أن أعتبر أن عمل المرأة في بيتها، من تربية الأبناء أو الأعمال المنزلية والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن عمل المرأة خارج المنزل، فهي تساهم في دخل الأسرة، وبالتالي على تنمية المجتمع، والمسألة الأخرى التي لفتت نظري في هذا الكتاب هو إقصاء المجتمع للمرأة من خلال توليتها بعض الوظائف التي تقل من شأنها، مثل حرمانها من تولي المناصب القيادية في بعض المجتمعات".

كما تطرق الدكتور عبد الله النجار إلى موضوع حقوق المرأة قائلاً:" المرأة هي قوام الحياة وبدونها لا تستقيم، و لها حق مستقل فيما ينتج من ثروة، وبالتالي يجب أن يتم استخراجه من التركة قبل تقسيم الثروة باعتباره دين على الزوج، كونها شريكة له في الحياة، وهذا يعتبر من الأمور المملوكة لها خالصة"

وأرى أن مشكلتنا الحقيقة هي مشكلة الثقافة التي حولت المرأة إلى أشياء، وهو ما أعتبره عقاب للمرأة كونها خلقت أنثى، ويجب أن نعيد النظر في الثقافة التي تنظر إلى المرأة بنظرة دونية تقل من شأنها الذي خلقها الله بها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي القاعة الدولية القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب

إقرأ أيضاً:

هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مكان وقوف المرأة من زوجها عند صلاتهما جماعةً في البيت أن تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء. 

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا صلَّت المرأة مع زوجها وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في قابِلِ الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

هل يستحق عامل سيرك طنطا الدية بعد بتر ذراعه وما قيمتها؟.. دار الإفتاء تجيبهل يتحقق ثواب الجماعة بأداء الرجل الصلوات المفروضة مع زوجته؟.. الإفتاء توضحهل نسيان النية في صيام الست من شوال يبطلها؟.. الإفتاء توضح الحكمحكم جمع نية صيام الإثنين والخميس مع الست من شوال.. الإفتاء توضح

وتابعت إن اتفق الفقهاء على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.

وأوردت دار الإفتاء قول عدد من الفقهاء وفي ما يلي بيانها:

فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.

قال العلامة أبو الحَسَن علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي "كفاية الطالب الرباني" (1/ 307، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام العَدَوِي"): [(ومَن صلَّى بزوجته)... يعني: أو بمَحرَمِهِ أو بأجنبية منه (قامَت خلفَه)... وحكم هذه المراتب كلِّها الاستحبابُ، فمَن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه] اهـ.

قال الشيخ أبو الحَسَن العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: قامت خلفَه) ولا تقف على يمينه، فلو وقفت بجنبه كره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخر، ولا تبطل صلاةُ واحدٍ منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 252): [إذا صلَّى الرجل وبجنبه امرأةٌ لم تبطل صلاتُه ولا صلاتُها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبُنا] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 192، ط. دار الفكر): [(ولو حضر) ابتداءً معًا أو مرتبًا (رجلان) أو صبيَّان (أو رجلٌ وصبيٌّ صَفَّا خَلفَه) للاتباع أيضًا، ويُسن ألَّا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كلِّ صفَّين على ثلاثة أذرع (وكذا لو حضر امرأةٌ) ولو مَحرَمًا أو زوجة (أو نسوة) تقوم أو يَقُمْن خَلفَه] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 282، ط. دار إحياء التراث العربي): [ظاهرُ قوله: (وإنْ أَمَّ امرأةً وقَفَت خلفه) أنه ليس لها موقفٌ إلا خلف الإمام، وهو صحيح، وقال في "الفروع": وإن وقَفَت عن يساره، فظاهر كلامهم: إن لم تبطُل صلاتُها ولا صلاةُ مَن يَلِيهَا أنها كالرجل، وكذا ظاهر كلامهم: يصح إن وقَفَت عن يمينه] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنْ أَمَّ رجلٌ) امرأةً وقفت خلفه، وسواء كان معه رجلٌ أو رجالٌ أو لا... (فإن وقفت) المرأةُ (عن يمينه) أي: يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره] اهـ.

بينما ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.

قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 376، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان موقف المرأة من الإمام في الصلاة: [أما في محاذاة إمامها فصلاتهما فاسدة أيضًا؛ لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. وفي "فتاوى قاضي خان": المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة. وفي "المحيط" إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكُل... وفي "الخانية" و"الظهيرية": المرأة إذا صلَّت في بيتها مع زوجها، إن كانت قدماها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلةٌ يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام، جازت صلاتُهُما؛ لأن العبرة للقدم اهـ] اهـ.

وقال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام قاضي خان: [المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قَدَمُهَا بحذاء قدم الزوج لا تجوز صَلَاتُهُمَا بالجماعة، وإن كان قَدَمَاهَا خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج، جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم، ألَا تَرَى أن صيد الحَرَم إذا كان رِجلَاه خارج الحَرَم ورأسُه في الحَرَم يَحِلُّ أخذُه، وإن كان على العكس لا يَحِلُّ. انتهى كلام "النهاية"، ونقله في "السراج" وأقرَّه. وفي "القهستاني": المحاذاة: أن تساوي قدمُ المرأة شيئًا من أعضاء الرَّجل، فالقدم مأخوذٌ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي: فمساواة غير قدمها لعضوه غير مُفسدة اهـ] اهـ.

مقالات مشابهة

  • هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
  • المنصوري يؤكد حرص أبوظبي على توفير رعاية صحية متكاملة للمرأة والطفل
  • بمشاركة 350 دار نشر .. اربيل تحتضن معرض الكتاب الدولي بنسخته الـ17
  • المنصوري: أبوظبي حريصة على توفير رعاية صحية متكاملة للمرأة والطفل
  • داعية: الإسلام منح المرأة مكانة عظيمة وحرية مسؤولة
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي للمرصد الإعلامي لصورة المرأة بالأعمال الرمضانية
  • القومي للمرأة يدق ناقوس الخطر: بعض من دراما رمضان يشوه صورة المرأة
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي لصورة المرأة في الأعمال الرمضانية 2025