تعرضك للسجن والغرامة.. تعرف على عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
عاقب القانون كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وترصد بوابة الفجر العقوبات عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير كالآتي:
نصت المادة 370 كل من دخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
ونصت المادة 371 كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيًا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وجاءت المادة 372 وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما لو ارتكبت ليلًا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس.
وفي المادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ونصت المادة 373 كل من دخل أرضًا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناءً على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة الحبس انتهاك حرمة ارتكاب جريمة شركات القطاع العام تکون العقوبة الحبس
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة